responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 144

معارض، فان مثل هذا الإجماع بانفراده لا يعتمد عليه الا أن يخصص المعتبرة بإرادة ما عدا موضع الجبهة. و أن يكون أرضا أو ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس عادة، للصحاح المستفيضة، إلا عند الضرورة فيسقط ذلك. و في الخبر: فان منعه الحر من السجود سجد على ثوبه و الا على كفه [1].

و جوز السيد على القطن و الكتان من غير ضرورة و لا تقية، كما في الاخبار، و هي معارضة بما هي أصح سندا منها.

و لا يجوز على المعادن للمعتبرة، و في الأراضي المستحيلة كالجص و النورة و الخزف قولان، و الصحيح في الجص يشعر بالجواز. و يجوز على القرطاس قولا واحدا و ان تركب مما لا يصح عليه، للصحاح المستفيضة. نعم يكره على المكتوبة منه، كما في الصحيح.

164- مفتاح [ما يجب في السجود]

يجب فيه الذكر و الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أولهما، إجماعا في الجميع، و للصحاح المستفيضة، و الكلام في الذكر هنا كما في الركوع بعينه، و الخلاف الخلاف الا أنه يقول في التسبيح التام هنا بدل العظيم «الأعلى»، كما في النصوص.

165- مفتاح [ما يستحب في السجود]

يستحب فيه ما تضمنه الصحيح من فعل الصادق (عليه السلام) تعليما لحماد


[1] وسائل الشيعة 3- 597.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست