اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 144
معارض، فان مثل هذا الإجماع بانفراده لا يعتمد عليه الا أن يخصص المعتبرة بإرادة ما عدا موضع الجبهة. و أن يكون أرضا أو ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس عادة، للصحاح المستفيضة، إلا عند الضرورة فيسقط ذلك. و في الخبر: فان منعه الحر من السجود سجد على ثوبه و الا على كفه [1].
و جوز السيد على القطن و الكتان من غير ضرورة و لا تقية، كما في الاخبار، و هي معارضة بما هي أصح سندا منها.
و لا يجوز على المعادن للمعتبرة، و في الأراضي المستحيلة كالجص و النورة و الخزف قولان، و الصحيح في الجص يشعر بالجواز. و يجوز على القرطاس قولا واحدا و ان تركب مما لا يصح عليه، للصحاح المستفيضة. نعم يكره على المكتوبة منه، كما في الصحيح.
164- مفتاح [ما يجب في السجود]
يجب فيه الذكر و الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أولهما، إجماعا في الجميع، و للصحاح المستفيضة، و الكلام في الذكر هنا كما في الركوع بعينه، و الخلاف الخلاف الا أنه يقول في التسبيح التام هنا بدل العظيم «الأعلى»، كما في النصوص.
165- مفتاح [ما يستحب في السجود]
يستحب فيه ما تضمنه الصحيح من فعل الصادق (عليه السلام) تعليما لحماد