responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 141

الصلوات، كما يشعر به الصحيحان. و أن يتجافى فيه للإجماع و الصحيح كما يأتي.

و أن يخطر بباله آمنت بك و لو ضربت عنقي، كما في الخبر. و أن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها قليلا لئلا تطأطأ كثيرا فيرتفع عجيزتها، كما في الصحيح.

و أن يرفع يديه عند الرفع من الركوع أيضا، قاله الصدوقان للصحيحين، و لكن لا يكبر حينئذ بل يقول «سمع اللّه لمن حمده» و يأتي بالمأثور بعده، كما في الصحيح، إلا في الآتية فيكبر إلا في الخامسة و العاشرة منها فكغيرها، كما في الصحيح.

القول في السجود

قال اللّه تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا» [1].

161- مفتاح [أحكام السجود]

يجب في كل ركعة سجدتان، بالضرورة من الدين. و هما معا ركن يبطل بتركهما الصلاة و لو سهوا، بالإجماع و الصحيح، أما ترك إحداهما فلا، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة.

فإن ذكرها قبل الركوع سجد ثم قام كما لو نسيهما معا، و الا قضاها بعد الفراغ كما يستفاد منها. و المشهور وجوب سجدتي السهو مع القضاء كما في الخبر، و نقل عليه الإجماع، لكن يدفعه ظواهر الصحاح بل صريح بعضها.

و قيل: بل تبطل الصلاة بترك احدى السجدتين ان كان من الركعتين الأوليين،


[1] سورة الحج: 77.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست