اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 141
الصلوات، كما يشعر به الصحيحان. و أن يتجافى فيه للإجماع و الصحيح كما يأتي.
و أن يخطر بباله آمنت بك و لو ضربت عنقي، كما في الخبر. و أن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها قليلا لئلا تطأطأ كثيرا فيرتفع عجيزتها، كما في الصحيح.
و أن يرفع يديه عند الرفع من الركوع أيضا، قاله الصدوقان للصحيحين، و لكن لا يكبر حينئذ بل يقول «سمع اللّه لمن حمده» و يأتي بالمأثور بعده، كما في الصحيح، إلا في الآتية فيكبر إلا في الخامسة و العاشرة منها فكغيرها، كما في الصحيح.
القول في السجود
قال اللّه تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا»[1].
161- مفتاح [أحكام السجود]
يجب في كل ركعة سجدتان، بالضرورة من الدين. و هما معا ركن يبطل بتركهما الصلاة و لو سهوا، بالإجماع و الصحيح، أما ترك إحداهما فلا، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة.
فإن ذكرها قبل الركوع سجد ثم قام كما لو نسيهما معا، و الا قضاها بعد الفراغ كما يستفاد منها. و المشهور وجوب سجدتي السهو مع القضاء كما في الخبر، و نقل عليه الإجماع، لكن يدفعه ظواهر الصحاح بل صريح بعضها.
و قيل: بل تبطل الصلاة بترك احدى السجدتين ان كان من الركعتين الأوليين،