responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 131

مسبوق خاصة أم التسبيح مطلقا أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق أم تساويهما مطلقا، أقوال. و لكل من الأولين و الأخير رواية.

152- مفتاح [استحباب قراءة السورة]

يستحب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الثنائية و أوليي الثلاثية و الرباعية من الفرائض، مع السعة و الاختيار و إمكان التعلم استحبابا مؤكدا، وفاقا للإسكافي و الديلمي و المحقق و الشيخ في أحد قوليه، للمعتبرة المستفيضة.

و الآخرون على وجوبها، لاخبار لا دلالة فيها على ذلك صريحا، مع معارضتها الأصل و الصحاح المستفيضة الدالة على جواز التبعيض، فإن اجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوبها لعدم قائل بالفصل، كما صرح به في المختلف، و في الصحيح «أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها و تجزي في الفريضة» [1] و هو نص في المطلوب.

أما النافلة و حال الضرورة و عدم إمكان التعلم فلا يجب قولا واحدا، كما في الروايات.

153- مفتاح [كراهة القران بين السورتين]

يكره القران بين السورتين في الفريضة مع الفاتحة، إلا الضحى و أ لم نشرح كما في الصحيح فعلا، و الخبر الأخر قولا، أو الفيل و لإيلاف كما في ذلك الخبر قولا، للصحيح «لكل سورة ركعة» [2] و في الخبر «لا تقرأ في المكتوبة


[1] وسائل الشيعة 4- 734.

[2] وسائل الشيعة 4- 741.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست