responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 130

معه أقوال: أصحها الأول وفاقا للإسكافي و المحقق، للنهي عنه في الحسن مع أصالة الجواز و كونه دعاء.

151- مفتاح [التخيير بين الفاتحة و التسبيح في الركعة الثالثة و الرابعة]

يتخير في كل ثالثة و رابعة من الثلاثية و الرباعية بين الفاتحة و التسبيح، بالإجماع و الصحاح المستفيضة. و اختلف في تقدير التسبيح لاختلاف النصوص، فمنهم من أوجب تسعا تسبيحة و تحميدة و تهليلة ثلاث مرات، كما في الصحيح، و آخر عشر بإضافة تكبيرة إليها بعدها، و آخر اثنى عشر بتكرار الأربع ثلاث مرات كما في الخبر، و منهم من اكتفى بالأربع مرة كما في الصحيح، و آخر بالثلاث مرة من دون تهليل كما في آخر، و آخر بكل ما روي و هو الأظهر، بل المستفاد من بعضها الاكتفاء بمطلق الذكر، و في الصحيح «تسبح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك، و ان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء» [1] و في آخر «انما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء و ليس فيهما قراءة» [2].

و القول بتعيين الفاتحة فيهما لناسيها في الأوليين شاذ، يدفعه عموم النصوص و خصوص الصحيح، و حديث «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» محمول على العامد جمعا، و للصحيح «من نسي القراءة فقد تمت صلاته» [3].

و في أفضلية القراءة مطلقا أم للإمام خاصة مطلقا أم مع تجويزه دخول


[1] وسائل الشيعة 4- 781.

[2] وسائل الشيعة 4- 782.

[3] وسائل الشيعة 4- 767.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست