اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 132
بأقل من سورة و لا بأكثر» [1] و قيل: يحرم. و قيل: يفسد به الصلاة، و يدفعهما الأصل و العمومات، و الصحيح: في القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال: لا بأس [2]. و في الموثق: انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس [3].
و لا دلالة في شيء من روايتي الأربع المستثناة على وحدة السورتين، و لا على عدم جواز الاقتصار على إحداهما كما ظن، بل الثانية ظاهرة في التعدد.
نعم روى العياشي أن الفيل و لإيلاف سورة واحدة.
154- مفتاح [تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته]
المشهور تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته، و قراءة العزائم في الفريضة، لاستلزام الأول الإخلال بالصلاة أو بعضها عمدا حتى خرج الوقت، و الثاني الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود، و زيادة سجدة متعمدا إن أمرناه به.
و يبتني الأول على وجوب إكمال السورة و على تحريم القرآن، و الثاني مع ذلك على فورية السجود مطلقا و عدم إجزاء الإيماء عنه و ان كان لعذر و إبطال زيادة السجدة مطلقا. و كل هذه المقدمات منظور فيه. و المعتبرة تنادي بخلافها، و أما الخبران المانعان عن الثاني فضعيفان، مع إمكان حملهما على الكراهة، كما يشهد له الأخر الا أن العمل على المشهور.