responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 132

بأقل من سورة و لا بأكثر» [1] و قيل: يحرم. و قيل: يفسد به الصلاة، و يدفعهما الأصل و العمومات، و الصحيح: في القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال: لا بأس [2]. و في الموثق: انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس [3].

و لا دلالة في شيء من روايتي الأربع المستثناة على وحدة السورتين، و لا على عدم جواز الاقتصار على إحداهما كما ظن، بل الثانية ظاهرة في التعدد.

نعم روى العياشي أن الفيل و لإيلاف سورة واحدة.

154- مفتاح [تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته]

المشهور تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته، و قراءة العزائم في الفريضة، لاستلزام الأول الإخلال بالصلاة أو بعضها عمدا حتى خرج الوقت، و الثاني الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود، و زيادة سجدة متعمدا إن أمرناه به.

و يبتني الأول على وجوب إكمال السورة و على تحريم القرآن، و الثاني مع ذلك على فورية السجود مطلقا و عدم إجزاء الإيماء عنه و ان كان لعذر و إبطال زيادة السجدة مطلقا. و كل هذه المقدمات منظور فيه. و المعتبرة تنادي بخلافها، و أما الخبران المانعان عن الثاني فضعيفان، مع إمكان حملهما على الكراهة، كما يشهد له الأخر الا أن العمل على المشهور.


[1] وسائل الشيعة 4- 736.

[2] وسائل الشيعة 4- 742.

[3] وسائل الشيعة 4- 741.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست