اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 129
و لا خلاف في هذا التخيير، بل المستفاد من إطلاق الصحيح جواز التفريق، بأن يبعض سورة في إحدى الخمس ركعات و يقرأ في الأخرى خمسا، و الجمع في أحدهما بين الإتمام و التبعيض بأن يتم السورة في القيام الأول مثلا و يبعض سورة في الأربع البواقي.
150- مفتاح [أحكام القراءة]
تجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للموالاة العرفية، آتيا بالبسملة، لأنها آية منها بإجماعنا و أكثر أهل العلم، و للصحاح المستفيضة، و ما ينافيه فمحمول على التقية كما يشعر به الخبر [1].
و من لا يحسنها تعلم. فان تعذر أو ضاق الوقت ائتم ان أمكنه، أو قرأ في المصحف إن أحسنه، و الا قرأ ما تيسر منها إجماعا، فإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها، و ان تعذر هلل اللّه و كبر و سبحه، للصحيح.
و الأخرس يأتي بالممكن، و لا يجب عليه الايتمام [2]. و في وجوب قراءتها عن ظهر القلب في الفريضة على القادر على الحفظ وجهان، و الخبر مؤيد للعدم.
و في كراهة قول «آمين» في آخرها لغير تقية أم تحريمها بدون الإبطال أو
[1] و هو ما رواه زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلى بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم. قال: لا يجهر.
[2] انما لا يجب الايتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلم و ضاق الوقت، لأن القراءة الصحيحة ساقطة عن الأخرس، فلا يجب بدله بخلاف الأخر، فإن الإصلاح له ممكن و ذلك بدله فافهم «منه».
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 129