responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 128

148- مفتاح [وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة]

تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد و الامام، في كل ركعة من ثنائية، و الأوليين من كل ثلاثية و رباعية، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، أما المأموم فيأتي حكمه.

و ليست بركن، فان نسيها حتى ركع فلا شيء عليه للمعتبرة، خلافا لمن شذ، و هو محمول على العامد.

و لو سهى عنها حتى أخذ في السورة قيل: أتي بها ثم بسورة محافظة على الترتيب بلا خلاف، و لو شك و الحال هذه لم يلتفت، وفاقا للمحقق و الحلي، لعموم «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [1] الوارد في الصحاح. و قيل: يعيد لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة، و هو أحوط.

149- مفتاح [وجوب القراءة في الايات]

تجب قراءتها في عشر ركعات الايات كلها، ان كان يقرأ في كل منها سورة سورة كاملة بعدها، و في الاولى و السادسة خاصة، ان كان يفرق سورتين على العشر في كل خمس سورة، للصحاح المستفيضة. و استحبها الحلي مع إكمال السورة، محتجا بأن الركعات كركعة واحدة، و يدفعه النصوص.


[1] وسائل الشيعة 5- 336.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست