اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 128
148- مفتاح [وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة]
تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد و الامام، في كل ركعة من ثنائية، و الأوليين من كل ثلاثية و رباعية، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، أما المأموم فيأتي حكمه.
و ليست بركن، فان نسيها حتى ركع فلا شيء عليه للمعتبرة، خلافا لمن شذ، و هو محمول على العامد.
و لو سهى عنها حتى أخذ في السورة قيل: أتي بها ثم بسورة محافظة على الترتيب بلا خلاف، و لو شك و الحال هذه لم يلتفت، وفاقا للمحقق و الحلي، لعموم «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [1] الوارد في الصحاح. و قيل: يعيد لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة، و هو أحوط.
149- مفتاح [وجوب القراءة في الايات]
تجب قراءتها في عشر ركعات الايات كلها، ان كان يقرأ في كل منها سورة سورة كاملة بعدها، و في الاولى و السادسة خاصة، ان كان يفرق سورتين على العشر في كل خمس سورة، للصحاح المستفيضة. و استحبها الحلي مع إكمال السورة، محتجا بأن الركعات كركعة واحدة، و يدفعه النصوص.