responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 127

في الصحاح، و دونها الخمس، و دونها الثلاث، كما في الصحيح و غيره، و تجزي ولاء كما في الموثق.

و يتخير في جعل أيها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف، لكن في أفضلية الأولى أم الأخير وجهان كذا قالوه. و المستفاد من الاخبار أن الأولى هي تكبيرة الإحرام، و هل يشمل ذلك جميع الصلوات أم يختص بالفرائض أم بها و بأول صلاة الليل و المفردة من الوتر و أول نافلة الزوال و أول نافلة المغرب و أول ركعتي الإحرام أم بهذه الست و الوتيرة؟ أقوال، لم أجد لها مستندا سوى العموم للاول.

نعم في رواية ابن طاوس افتتح في ثلاثة [1] مواطن بالتوجه و التكبير في أول الزوال و صلاة الليل و المفردة من الوتر، و قد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين.

فائدة

في الصحيح: إذا كبرت في أول الصلاة بعد الاستفتاح احدى و عشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها [1]. و المراد بها الرباعية، فلو كبر في أول صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثم نسي التكبيرات أجزأه ذلك.

القول في القراءة

قال اللّه عز و جل «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [2].


[1] أريد بثلاثة مواطن بعد الفرائض كما يدل عليه قوله (عليه السلام) من التطوع «منه».


[1] وسائل الشيعة 4- 720.

[2] سورة المزمل: 20.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست