اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 127
في الصحاح، و دونها الخمس، و دونها الثلاث، كما في الصحيح و غيره، و تجزي ولاء كما في الموثق.
و يتخير في جعل أيها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف، لكن في أفضلية الأولى أم الأخير وجهان كذا قالوه. و المستفاد من الاخبار أن الأولى هي تكبيرة الإحرام، و هل يشمل ذلك جميع الصلوات أم يختص بالفرائض أم بها و بأول صلاة الليل و المفردة من الوتر و أول نافلة الزوال و أول نافلة المغرب و أول ركعتي الإحرام أم بهذه الست و الوتيرة؟ أقوال، لم أجد لها مستندا سوى العموم للاول.
نعم في رواية ابن طاوس افتتح في ثلاثة [1] مواطن بالتوجه و التكبير في أول الزوال و صلاة الليل و المفردة من الوتر، و قد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين.
فائدة
في الصحيح: إذا كبرت في أول الصلاة بعد الاستفتاح احدى و عشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها [1]. و المراد بها الرباعية، فلو كبر في أول صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثم نسي التكبيرات أجزأه ذلك.
القول في القراءة
قال اللّه عز و جل «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»[2].
[1] أريد بثلاثة مواطن بعد الفرائض كما يدل عليه قوله (عليه السلام) من التطوع «منه».