responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 122

على تحريمه بل بطلان الصلاة به، حتى أن الشيخ و السيد نقلا عليه الإجماع و لم يثبت، و وافقنا على الجواز الحلبي و المحقق في المعتبر، و يجوز للتقية بل قد يجب بلا خلاف.

و أما المرأة ففي الصحيح: انها إذا قامت جمعت بين قدميها و لا تفرج بينهما و تضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها [1].

141- مفتاح [ما لو عجز عن القيام]

و لو عجز عن القيام و لو مع الاستناد صلى جالسا، و ان عجز فمضطجعا، و الا فمستلقيا، و لو عجز عن حالة في الأثناء انتقل الى ما دونها و بالعكس بلا خلاف في شيء من ذلك للنصوص. نعم في تقديم الجانب الأيمن على الأيسر و التخيير بينهما مع فضل الأيمن مع القدرة قولان، و إطلاق النص مع الثاني و ان كان الأول أحوط للخبرين.

و معرفة العجز موكولة إليه فإن الإنسان على نفسه بصيرة، و في الصحيح:

ان الرجل ليوعك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه و لكن إذا قوي فليقم [1]. و يجوز التعويل على قول الأطباء كما يستفاد من الصحيح.

و من أسباب العجز زيادة المرض، و بطوء برئه، و خوف التلف، و العدو، و المشقة الكثيرة، و قصر السقف، و نحو ذلك.


[1] وسائل الشيعة 4- 699. و يوعك بالعين المهملة: يحم من الحمى.


[1] الوافي 2- 128 كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست