اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 122
على تحريمه بل بطلان الصلاة به، حتى أن الشيخ و السيد نقلا عليه الإجماع و لم يثبت، و وافقنا على الجواز الحلبي و المحقق في المعتبر، و يجوز للتقية بل قد يجب بلا خلاف.
و أما المرأة ففي الصحيح: انها إذا قامت جمعت بين قدميها و لا تفرج بينهما و تضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها [1].
141- مفتاح [ما لو عجز عن القيام]
و لو عجز عن القيام و لو مع الاستناد صلى جالسا، و ان عجز فمضطجعا، و الا فمستلقيا، و لو عجز عن حالة في الأثناء انتقل الى ما دونها و بالعكس بلا خلاف في شيء من ذلك للنصوص. نعم في تقديم الجانب الأيمن على الأيسر و التخيير بينهما مع فضل الأيمن مع القدرة قولان، و إطلاق النص مع الثاني و ان كان الأول أحوط للخبرين.
و معرفة العجز موكولة إليه فإن الإنسان على نفسه بصيرة، و في الصحيح:
ان الرجل ليوعك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه و لكن إذا قوي فليقم [1]. و يجوز التعويل على قول الأطباء كما يستفاد من الصحيح.
و من أسباب العجز زيادة المرض، و بطوء برئه، و خوف التلف، و العدو، و المشقة الكثيرة، و قصر السقف، و نحو ذلك.
[1] وسائل الشيعة 4- 699. و يوعك بالعين المهملة: يحم من الحمى.