responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 121

و يشترط فيه الاستقرار لانه معتبر في المفهوم، و في الخبر «يكف عن القراءة حال مشيه» [1].

و الأكثر على وجوب الاستقلال مع الاختيار، بمعنى عدم الاعتماد على شيء، بحيث لو رفع السناد لسقط، للتأسي و للصحيح، خلافا للحلي فاستحبه و كره الاستناد للمعتبرة، و لا يخلو من قوة و ان كان الأول أحوط.

140- مفتاح [ما يستحب في القيام]

يستحب أن يدعو عند القيام إلى الصلاة بالمأثور، و أن يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة، كما في الصحيح، و ان يعمل بما تضمنه الصحيح: إذا قمت فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا، إصبعا أقل ذلك الى شبر أكثره و أسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبك أصابعك، و لتكونا على فخذيك قبال ركبتيك، و ليكن نظرك على موضع سجودك- الحديث [2].

و أن يكون قيامه في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الرب الجليل، بالتزام الحياء و الخشوع و التذلل ظاهرا و باطنا، متدبرا قوله تعالى «الَّذِي يَرٰاكَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّٰاجِدِينَ» [3] و أن يثبت على قدميه، و لا يطأ مرة على هذه و مرة على هذه، و لا يتقدم مرة و يتأخر أخرى كذا قيل.

و يكره التكفير و هو وضع اليمين على الشمال كما يفعله المجوسي، للنهي عنه في الصحيح و غيره، و لمخالفته السنة من وضعهما على الفخذين، و الأكثر


[1] وسائل الشيعة 4- 775.

[2] وسائل الشيعة 4- 710.

[3] سورة الشعراء: 219.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست