responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 123

142- مفتاح [جواز الجلوس في النافلة]

يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار، بلا خلاف منا الا ممن شذ، للنصوص المستفيضة، و إذا كان في آخر السورة فقام فأتمها و ركع من قيام يحسب له بصلاة القائم للصحيح، و في رواية: إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع بالقيام فيلضعف [1].

و في أفضلية الجلوس في الوتيرة أم القيام قولان، و يستحب التربع في الجلوس، و يكره الإقعاء للنصوص فريضة كانت أو نافلة.

و هل يجوز الاضطجاع و الاستلقاء في النوافل مع القدرة على القيام و القعود؟

الأظهر لا، لعدم ثبوت شرعيته، و الخبر المجوز مع ضعفه سندا ركيك متنا.

القول في النية و الإحرام

قال اللّه تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [2] ففي الصحيح «هو رفع يديك حذاء وجهك» [3].

143- مفتاح [وجوب النية في الصلاة]

تجب النية في الصلاة، و قد مضى تحقيقها في مباحث الوضوء. و أنه يشترط


[1] وسائل الشيعة 4- 697.

[2] سورة الكوثر: 2.

[3] وسائل الشيعة 4- 725.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست