responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 120

يكون عاقلا مسلما إجماعا، بل مؤمنا للموثق.

و يستحب أن يكون عدلا، لظواهر الاخبار و لتقليد ذوي الاعذار. و قيل:

باشتراط العدالة.

صيتا ليعم النفع و يتم الغرض، حسن الصوت ليقبل القلوب، قائما على مرتفع تأكيدا للغرض و للخبر، بصيرا بالأوقات ليأمن الغلط.

و يصح من الصبي المميز بالنص و الإجماع، و كذا المرأة إذا أذنت لنفسها أو نسائها، أما في اعتداد الأجنبي بأذانها فإشكال.

و يكره أخذ الأجرة على الأذان، وفاقا للسيد للظواهر و الأكثر على تحريمه، و يدفعه ضعف السند، و ينعقد لو أخذ و ان قيل بالتحريم، لأنه عبادة و شعار، فان فات أحدهما لم يفت الأخر.

القول في القيام

قال اللّه تعالى «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» [1].

139- مفتاح [وجوب القيام في الفرائض]

يجب القيام في الفرائض مع الاختيار، بالكتاب و السنة و الإجماع، و هو في تكبيرة الإحرام و ما يتصل منه بالركوع ركن، يبطل بتركه الصلاة و ان كان سهوا بلا خلاف للنص. وحده الانتصاب عرفا.

و يتحقق بنصب فقار الظهر كما في الموثق، فلا يخل به الاطراق، و يخل الميل الى أحد الجانبين كذا قيل.


[1] سورة البقرة: 238.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست