اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 120
يكون عاقلا مسلما إجماعا، بل مؤمنا للموثق.
و يستحب أن يكون عدلا، لظواهر الاخبار و لتقليد ذوي الاعذار. و قيل:
باشتراط العدالة.
صيتا ليعم النفع و يتم الغرض، حسن الصوت ليقبل القلوب، قائما على مرتفع تأكيدا للغرض و للخبر، بصيرا بالأوقات ليأمن الغلط.
و يصح من الصبي المميز بالنص و الإجماع، و كذا المرأة إذا أذنت لنفسها أو نسائها، أما في اعتداد الأجنبي بأذانها فإشكال.
و يكره أخذ الأجرة على الأذان، وفاقا للسيد للظواهر و الأكثر على تحريمه، و يدفعه ضعف السند، و ينعقد لو أخذ و ان قيل بالتحريم، لأنه عبادة و شعار، فان فات أحدهما لم يفت الأخر.
القول في القيام
قال اللّه تعالى «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ»[1].
139- مفتاح [وجوب القيام في الفرائض]
يجب القيام في الفرائض مع الاختيار، بالكتاب و السنة و الإجماع، و هو في تكبيرة الإحرام و ما يتصل منه بالركوع ركن، يبطل بتركه الصلاة و ان كان سهوا بلا خلاف للنص. وحده الانتصاب عرفا.
و يتحقق بنصب فقار الظهر كما في الموثق، فلا يخل به الاطراق، و يخل الميل الى أحد الجانبين كذا قيل.