responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 119

و أما تجويز الإسكافي و الجعفي التثويب بالمعنى الأول بلا كراهة في أذان الفجر خاصة فشاذ، و هو من بدع عمر [1].

136- مفتاح [عدم جواز الأذان قبل الوقت]

لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إجماعا، و أما جواز تقديمه على الصبح للتأهب للصلاة و اغتسال الجنب و امتناع الصائم من الأكل و الجماع و نحو ذلك، فذاك شيء آخر لانه ليس من أذان الصلاة في شيء، و لهذا يعاد تارة أخرى، كما في الصحاح.

137- مفتاح [ما لو تركهما و دخل في الصلاة]

لو تركهما حتى دخل في الصلاة، فإن تعمد فليمض و ان نسي فليرجع ما لم يركع استحبابا، وفاقا للأكثر للصحيح، و قيل: بالعكس، و قيل: بالاستيناف مطلقا، و ليسا بشيء.

و يتأكد الاستحباب قبل القراءة للصحيح و غيره، و يضعف بعد الركوع قبل الفراغ، للصحيح الأخر.

138- مفتاح [ما يشترط في المؤذن]

يشترط في المؤذن الذي يتخذ لبلد أو مسجد و يعتد بأذانه في الصلاة أن


[1] راجع كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا و تعاليقنا عليه: 477. و التثويب من ثاب الرجل يثوب ثوبا و ثوبا بأن رجع بعد ذهابه.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست