اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 119
و أما تجويز الإسكافي و الجعفي التثويب بالمعنى الأول بلا كراهة في أذان الفجر خاصة فشاذ، و هو من بدع عمر [1].
136- مفتاح [عدم جواز الأذان قبل الوقت]
لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إجماعا، و أما جواز تقديمه على الصبح للتأهب للصلاة و اغتسال الجنب و امتناع الصائم من الأكل و الجماع و نحو ذلك، فذاك شيء آخر لانه ليس من أذان الصلاة في شيء، و لهذا يعاد تارة أخرى، كما في الصحاح.
137- مفتاح [ما لو تركهما و دخل في الصلاة]
لو تركهما حتى دخل في الصلاة، فإن تعمد فليمض و ان نسي فليرجع ما لم يركع استحبابا، وفاقا للأكثر للصحيح، و قيل: بالعكس، و قيل: بالاستيناف مطلقا، و ليسا بشيء.
و يتأكد الاستحباب قبل القراءة للصحيح و غيره، و يضعف بعد الركوع قبل الفراغ، للصحيح الأخر.
138- مفتاح [ما يشترط في المؤذن]
يشترط في المؤذن الذي يتخذ لبلد أو مسجد و يعتد بأذانه في الصلاة أن
[1] راجع كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا و تعاليقنا عليه: 477. و التثويب من ثاب الرجل يثوب ثوبا و ثوبا بأن رجع بعد ذهابه.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 119