اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 118
أو كلام أو سكتة، و الدعاء بينهما جالسا أو ساجدا بالمأثور، و اعادة الإقامة لمن تكلم بعدها، و الكل منصوص.
و ان يحضر في قلبه عند سماع المؤذن هول النداء يوم القيامة و يتشمر بظاهره و باطنه للإجابة و المسارعة- قاله بعض العلماء.
135- مفتاح [ما يكره في الأذان و الإقامة]
يكره الكلام في خلالهما، و يتأكد في الإقامة، للصحيح و غيره، و قيل:
بتحريمه فيها، و هو شاذ. نعم يحرم في الجماعة بعد قول المؤذن «قد قامت الصلاة» إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك، وفاقا للشيخين و السيد، للصحاح المستفيضة الواردة بلفظ التحريم، و الأكثر على الكراهة، للصحيح «عن الرجل أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم» [1] و في خبر آخر مثله، و هو محمول على المنفرد أو ما يتعلق بالصلاة جمعا.
و من الكلام المكروه الترجيع لغير تقية أو إشعار، سواء فسر بزيادة تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان كما فعله الشيخ، أو بتكرار الفصل زيادة على الموظف كما فعله الشهيد، أو بتكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما كما فعله آخرون.
و كذا التثويب، سواء فسر بقول «الصلاة خير من النوم»، أو بتكرير الشهادتين دفعتين، أو بالإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان و الإقامة، و كذا غير ذلك من الكلام و ان كان حقا بل كان من أحكام الايمان، لان ذلك كله مخالف للسنة، فإن اعتقده شرعا فهو حرام.