اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 115
و قيل: ان استدبر القبلة يعيد مطلقا للموثق، و لا دلالة فيه عليه، و ان كان أحوط.
الباب الثالث (في أفعال الصلاة و أذكارها المتقدمة عليها و المقارنة لها و المتأخرة عنها)
القول في الأذان و الإقامة
قال اللّه تعالى «إِذٰا نٰادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ»[1] و قال عز و جل «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ»[2].
131- مفتاح [استحباب الأذان و الإقامة]
يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية و الجمعة خاصة، و يتأكد للرجال، و سيما في الجماعة و في الصبح و المغرب آكد، و الإقامة أشد تأكيدا، وفاقا للأكثر، للصحاح المستفيضة.
و قيل: بوجوبهما في الجماعة و لا يخلو من قوة، و قيل: باشتراطهما فيها.
و قيل: بوجوب الأذان في الفجر و المغرب و الجمعة على الرجال و النساء، و في الجماعة على الرجال خاصة، و الإقامة في كل فريضة على الرجال. و قيل: فيه أقوال أخر شاذة، و في الصحيح: إذا أذنت و أقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، و ان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد [3].