responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 115

و قيل: ان استدبر القبلة يعيد مطلقا للموثق، و لا دلالة فيه عليه، و ان كان أحوط.

الباب الثالث (في أفعال الصلاة و أذكارها المتقدمة عليها و المقارنة لها و المتأخرة عنها)

القول في الأذان و الإقامة

قال اللّه تعالى «إِذٰا نٰادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» [1] و قال عز و جل «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ» [2].

131- مفتاح [استحباب الأذان و الإقامة]

يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية و الجمعة خاصة، و يتأكد للرجال، و سيما في الجماعة و في الصبح و المغرب آكد، و الإقامة أشد تأكيدا، وفاقا للأكثر، للصحاح المستفيضة.

و قيل: بوجوبهما في الجماعة و لا يخلو من قوة، و قيل: باشتراطهما فيها.

و قيل: بوجوب الأذان في الفجر و المغرب و الجمعة على الرجال و النساء، و في الجماعة على الرجال خاصة، و الإقامة في كل فريضة على الرجال. و قيل: فيه أقوال أخر شاذة، و في الصحيح: إذا أذنت و أقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، و ان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد [3].


[1] سورة المائدة: 58.

[2] سورة الجمعة: 9.

[3] وسائل الشيعة 4- 620.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست