responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 116

132- مفتاح [سقوط الأذان و الإقامة عن السامع]

و يسقطان عن السامع، وفاقا للمشهور للنصوص، و لا سيما مع عدم التكلم للخبر، و الظاهر أنه رخصة، فيستحب التكرار إلا للمأموم- كذا قيل.

و يستحب الحكاية عند السماع كما في النصوص، و عمن جاء المسجد و لما يتفرق الصف و ان فرغ القوم من صلاتهم، فإنه يكتفي بأذانهم و إقامتهم، للموثق و غيره. و هل هو رخصة أو عزيمة؟ قولان: لروايتين أصحهما الأول.

و يسقط الأذان خاصة في السفر رخصة للمعتبرة، و عن الجامع بين الفرضين في الثانية، للصحيح، و لا سيما في عصر عرفة و عشاء مزدلفة، فان في الصحيح و غيره أنه السنة و ظاهره كونه عزيمة، و عن القاضي في غير الاولى من ورده للصحيح و غيره، فقيل: انه رخصة، و قيل: عزيمة، و على الثاني فالإتيان به مكروه أو حرام.

و ألحق بها في المشهور أذان العصر يوم الجمعة، فإن كان لاستحباب الجمع فيه فحسن و ان كان للخبر ففيه ضعف سندا و دلالة، و خصه بعضهم بمن صلى الجمعة دون الظهر، و الأصح عدم السقوط فيه مطلقا الإحالة الجمع، وفاقا للمفيد و القاضي، لإطلاق الأمر.

133- مفتاح [كيفية الأذان و الإقامة]

اختلف النصوص في فصولهما، و المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر، التكبير أربع و الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل، كل منها مرتان. و الإقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل في آخرها

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست