اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 116
132- مفتاح [سقوط الأذان و الإقامة عن السامع]
و يسقطان عن السامع، وفاقا للمشهور للنصوص، و لا سيما مع عدم التكلم للخبر، و الظاهر أنه رخصة، فيستحب التكرار إلا للمأموم- كذا قيل.
و يستحب الحكاية عند السماع كما في النصوص، و عمن جاء المسجد و لما يتفرق الصف و ان فرغ القوم من صلاتهم، فإنه يكتفي بأذانهم و إقامتهم، للموثق و غيره. و هل هو رخصة أو عزيمة؟ قولان: لروايتين أصحهما الأول.
و يسقط الأذان خاصة في السفر رخصة للمعتبرة، و عن الجامع بين الفرضين في الثانية، للصحيح، و لا سيما في عصر عرفة و عشاء مزدلفة، فان في الصحيح و غيره أنه السنة و ظاهره كونه عزيمة، و عن القاضي في غير الاولى من ورده للصحيح و غيره، فقيل: انه رخصة، و قيل: عزيمة، و على الثاني فالإتيان به مكروه أو حرام.
و ألحق بها في المشهور أذان العصر يوم الجمعة، فإن كان لاستحباب الجمع فيه فحسن و ان كان للخبر ففيه ضعف سندا و دلالة، و خصه بعضهم بمن صلى الجمعة دون الظهر، و الأصح عدم السقوط فيه مطلقا الإحالة الجمع، وفاقا للمفيد و القاضي، لإطلاق الأمر.
133- مفتاح [كيفية الأذان و الإقامة]
اختلف النصوص في فصولهما، و المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر، التكبير أربع و الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل، كل منها مرتان. و الإقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل في آخرها
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 116