responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 114

مع إمكان العلم، و لا على أضعف الظنين مع إمكان أقواهما، و يجوز بدون ذلك، بالنص و الإجماع. و كذا على المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين و قبورهم و طرقهم بلا خلاف.

بل لا يجوز الاجتهاد معها في الجهة، لأن الخطأ فيها مع استمرار الخلق و اتفاقهم بعيد.

و أما في التيامن و التياسر فوجهان: أقواهما الجواز.

و من لم يتمكن من الاجتهاد عول على خبر الواحد و ان كان كافرا، إذا أفاد الظن و لم يكن هناك أعرف منه. و قيل: بل يصلى الى أربع جهات مع السعة و يتخير مع الضيق، و هو ضعيف.

و من فقد العلم و الظن صلى حيث شاء، وفاقا للصدوق و العماني للصحاح، و الأكثر على وجوب الصلاة الى أربع جهات حينئذ، للخبر و هو ضعيف، مع أن الاحتياط يحصل بالثلاث لان ما بين المشرق و المغرب قبلة، كما في الصحيح، و لا سيما للمتحير، و في الصحيح: يجزى للمتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة [1].

130- مفتاح [حكم من تبين خطأه في القبلة]

من صلى إلى جهة ثم تبين خطأه، فان صلى بين المشرق و المغرب في جهة القبلة صحت صلاته، للإجماع و الصحيح، و الا أعاد في الوقت دون خارجه، للصحاح المستفيضة.


[1] وسائل الشيعة 3- 223.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست