responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 111

و المشبع اللون، و الرقيق الغير الحاكي.

و في السراويل وحده الا أن يجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا، و مع الخضاب و ان كانت خرقته نظيفة، و اللثام للرجل و تخف حالة الركوب و قيل: بتحريمه، و النقاب للمرأة و خلو جيدهن عن القلائد.

و في الخلاخل المصوتة لهن، و ظاهر القاضي التحريم فيها و المستفاد من الصحيح عدم اختصاصها بالصلاة بل مطلق كراهتها، و اشتمال الصماء و هو أن يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على منكب واحد، و القميص الذي ليس عليه رداء للإمام، و العمامة التي لا حنك لها و الظاهر من أكثر الروايات عدم اختصاصها بالصلاة، بل التحنك سنة مطلقا الا أنه قد ترك اليوم بحيث صار من لباس الشهرة المنهي عنه، و في القباء المشدود و ظاهر المفيد تحريمه، و فيما يستر ظهر القدم و لا يستر شيئا من الساق كالشمشك، و أكثر القدماء على تحريمه، و النعل السندي، و حرمه بعضهم. و الكل منصوص إلا الثلاثة الأخيرة، فلا نص فيها.

القول في القبلة

قال اللّه تعالى «قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [1].

127- مفتاح [وجوب استقبال القبلة]

يجب استقبال القبلة في الفرائض كلها مع الاختيار، بالكتاب و السنة


[1] سورة البقرة: 144.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست