اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 111
و المشبع اللون، و الرقيق الغير الحاكي.
و في السراويل وحده الا أن يجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا، و مع الخضاب و ان كانت خرقته نظيفة، و اللثام للرجل و تخف حالة الركوب و قيل: بتحريمه، و النقاب للمرأة و خلو جيدهن عن القلائد.
و في الخلاخل المصوتة لهن، و ظاهر القاضي التحريم فيها و المستفاد من الصحيح عدم اختصاصها بالصلاة بل مطلق كراهتها، و اشتمال الصماء و هو أن يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على منكب واحد، و القميص الذي ليس عليه رداء للإمام، و العمامة التي لا حنك لها و الظاهر من أكثر الروايات عدم اختصاصها بالصلاة، بل التحنك سنة مطلقا الا أنه قد ترك اليوم بحيث صار من لباس الشهرة المنهي عنه، و في القباء المشدود و ظاهر المفيد تحريمه، و فيما يستر ظهر القدم و لا يستر شيئا من الساق كالشمشك، و أكثر القدماء على تحريمه، و النعل السندي، و حرمه بعضهم. و الكل منصوص إلا الثلاثة الأخيرة، فلا نص فيها.