اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 112
و الضرورة من الدين، أما مع الاضطرار فلا، و كذا في النوافل، للصحاح المستفيضة إلا في حال الاستقرار، لانه لم يعهد من الشرع، و القول بجوازه شاذ.
و هي الكعبة للقريب، و جهتها للبعيد على المشهور، كما يستفاد من ظواهر الروايات. و قيل: بل الكعبة قبلة لمن في المسجد، و المسجد قبلة لمن في الحرم، و الحرم قبلة لأهل الدنيا، للخبرين. و جمع الشهيد بين القولين بحمل المسجد و الحرم على جهتيهما، و أن ذلك ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام، إظهارا لسعة الجهة.
و المراد بالبيت الفضاء المشغول به النازل الى تخوم الأرض الصاعد إلى أعنان السماء، و لهذا صحت صلاة من صعد الى أبى قبيس بلا خلاف، كما في القوية. فلو صلى على سطح البيت أبرز بين يديه ما يصلى اليه. و قيل: بل يستلقي على ظهره و يصلى الى البيت المعمور موميا، للخبر و هو ضعيف.
و الحجر ليس من الكعبة للصحيح. و قيل: بل هو منها فيجوز استقباله، و لم يثبت.
128- مفتاح [كيفية معرفة القبلة]
يعرف سمت القبلة باستعمال قوانين الهيئة، كما ذكره علماؤنا (رحمهم اللّه)، و هي مفيدة للظن الغالب بالعين و القطع بالجهة كما قاله في الذكرى، و الأمارات المشهورة بينهم مأخوذة منها كما ذكره فيه.
مثل جعل الجدي خلف الكتف اليسرى، و سهيل عند طلوعه بين العينين و عند غروبه على العين اليمنى، و بنات النعش عند غيبوبتها خلف الاذن اليمنى لأهل الشام.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 112