responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 112

و الضرورة من الدين، أما مع الاضطرار فلا، و كذا في النوافل، للصحاح المستفيضة إلا في حال الاستقرار، لانه لم يعهد من الشرع، و القول بجوازه شاذ.

و هي الكعبة للقريب، و جهتها للبعيد على المشهور، كما يستفاد من ظواهر الروايات. و قيل: بل الكعبة قبلة لمن في المسجد، و المسجد قبلة لمن في الحرم، و الحرم قبلة لأهل الدنيا، للخبرين. و جمع الشهيد بين القولين بحمل المسجد و الحرم على جهتيهما، و أن ذلك ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام، إظهارا لسعة الجهة.

و المراد بالبيت الفضاء المشغول به النازل الى تخوم الأرض الصاعد إلى أعنان السماء، و لهذا صحت صلاة من صعد الى أبى قبيس بلا خلاف، كما في القوية. فلو صلى على سطح البيت أبرز بين يديه ما يصلى اليه. و قيل: بل يستلقي على ظهره و يصلى الى البيت المعمور موميا، للخبر و هو ضعيف.

و الحجر ليس من الكعبة للصحيح. و قيل: بل هو منها فيجوز استقباله، و لم يثبت.

128- مفتاح [كيفية معرفة القبلة]

يعرف سمت القبلة باستعمال قوانين الهيئة، كما ذكره علماؤنا (رحمهم اللّه)، و هي مفيدة للظن الغالب بالعين و القطع بالجهة كما قاله في الذكرى، و الأمارات المشهورة بينهم مأخوذة منها كما ذكره فيه.

مثل جعل الجدي خلف الكتف اليسرى، و سهيل عند طلوعه بين العينين و عند غروبه على العين اليمنى، و بنات النعش عند غيبوبتها خلف الاذن اليمنى لأهل الشام.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست