اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 110
الموثق أن النهي مختص باللباس و ما يلاقيه اللباس و يتلطخ به، دون ما يستصحبه المصلى من دون لبس.
125- مفتاح [عدم جواز الصلاة في الحرير]
لا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال من غير ضرورة، وفاقا للصدوق و المفيد و جماعة، للصحيح و غيره، و جوزها المتأخرون فيما لا يتم فيه منفردا، و في المكفوف به، للخبر و في سنده ضعف.
أما المحشو بالقز فيجوز للصحيح و غيره، و التأويل بقز المعز كما فعله الصدوق بعيد، و كذا الممتزج ما لم يكن الخليط مستهلكا فيه، بالإجماع و لمفهوم الصحيحين «لا يجوز الصلاة في حرير المحض» و كذا حال الضرورة.
و أما للنساء فقولان من إطلاق المنع و تبادر انصرافه الى الرجال، و يؤيد الثاني العمومات و أصالة عدم تكليف نزعهن إياه حال الصلاة و الخبر.
126- مفتاح [مكروهات لباس المصلى]
تكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل، و الخاتم الذي فيه صور، و لو كانت مستورة خفت الكراهة، و لو غيرت انتفت، و القول بالتحريم ضعيف، كالتخصيص بصورة الحيوان، و في الحديد سواء الخاتم و غيره الا إذا كان مستورا أو حال ضرورة، و حرمه الشيخ.
و في ثوب من لا يتوقى النجاسة، أو من يستحل الميتة بالدبغ، و الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب و الثعالب، و السود إلا في الخف و العمامة و الكساء،
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 110