responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 109

آخر «ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك» [1].

124- مفتاح [عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل]

المشهور عدم جواز الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ، و سواء كان مما تحله الحياة أم لا، لاخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة، إلا وبر الخز [1] الخالص فيجوز بلا خلاف، للقوية المستفيضة، و كذلك جلده، للصحيح «إذا حل وبره حل جلده».

و ألحق به السنجاب للصحاح، لكن فيها ما يدل على جوازها في الفنك [2] و السمور و الثعلب أيضا، مع أنهم اتفقوا على المنع في الأولين و منهم من كره الثالث، و في الصحيح «في جلود الثعالب؟ قال: ما أحب أن أصلي فيها» [2].

و في التكة و القلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول روايتان أصحهما الجواز، و كذلك غير الملابس منه كالشعرات الملقاة على الثوب. و ظاهر


[1] اختلف في حقيقة الخز فقيل: هو دابة ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت. و هو المستفاد من بعض الروايات، و يستفاد من بعضها المعتبرة أنه كلب الماء. و قال في المعتبر:

حدثني جماعة من التجار أنه القندس و لم أتحققه. و قال في الذكرى: لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك «منه».

أقول: القندس حيوان مائي له ذنب مفلطح قوى و لون أحمر قائم معرب كندس.

[2] حيوان صغير من فصيلة الكلبيات شبيه بالثعلب لكن أذنيه كبيرتان.


[1] وسائل الشيعة 3- 332.

[2] وسائل الشيعة 3- 258.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست