responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 108

النجاسة في كل واحد مرة، و لا يصلى عريانا، وفاقا للأكثر، لتمكنه معه من الثوب الطاهر و استيفاء الشرائط، و لجواز صلاته في المتيقن النجاسة فالمشكوك أولى، و للحسن و هو نص فيه.

و قيل: بل يصلى عريانا، لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة، و هو منتف في كل منهما. و فيه منع ذلك أولا ثم إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا، لمكان الضرورة، و ليس بأولى من الستر و القيام و استيفاء الافعال.

123- مفتاح [عدم جواز الصلاة في جلد الميتة]

لا يجوز الصلاة في جلد الميتة إجماعا، إلا ما لا يحله الحياة منها، سواء دبغ أو لم يدبغ، و سواء قلنا بطهارته به أم لا، للصحيح: أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا و لو دبغ سبعين مرة [1]. و سواء كان ساترا للعورة أم لا للعموم، و في القوى «لا تصل في شيء منه و لا في شسع» [1] قيل: و سواء كانت ذات النفس أولا، لإطلاق المنع. و فيه نظر، لانصراف الإطلاق إلى الفرد المتبادر.

هذا إذا علم كونه ميتة أو وجد في يد كافر، أما مع الشك في التذكية فقيل: بالمنع أيضا لأصالة عدمها، و ليس بشيء، إذ لا حجية في مثل هذا الأصل سيما في بلاد الإسلام، و الحق الجواز و ان وجد في يد من استحلها بالدبغ أو يستحل ذباحة أهل الكتاب، الا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية، لأصالة البراءة و للصحاح المستفيضة، منها «صل فيها حتى تعلم أنه ميت» و في


[1] وسائل الشيعة 3- 249. و الشسع: ما يشد به النعل.


[1] وسائل الشيعة 3- 249.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست