اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 107
دم الحيض، للخبر، و ألحق به الشيخ دم الاستحاضة و النفاس، و الراوندي دم نجس العين، و النصوص و ان اختصت بالثوب الا انهم أجروها إلى البدن.
و لو كان متفرقا ففي اعتبار الدرهم في كل واحد أو المجموع أو التفصيل بالتفاحش ثلاثة أقوال.
و منها نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أية نجاسة كانت بلا خلاف للنصوص المستفيضة، و اعتبر العلامة كونها في محالها، و حصره الراوندي في خمسة:
القلنسوة، و التكة، و الخف، و الجورب، و النعل. و خصه الحلي بالملابس، و فيه أنه لا دليل على وجوب إزالة النجاسة عن غير الملابس و البدن للصلاة.
و أما وجوب ابدال قطنة المستحاضة لكل صلاة كما هو المشهور فلم نجد عليه دليلا، بل الروايات في مقام البيان خالية عنه، فان كان إجماعا و الا فللتوقف فيه مجال.
و منها نجاسة ثوب المربية للصبي إذا غسلته كل يوم مرة و ليس لها غيره على المشهور، للخبر. و فيه ضعف فالأولى الإزالة مع الإمكان إلا مع المشقة الشديدة دفعا للحرج، و لا عفو في غير المذكورات.
122- مفتاح [حكم ما لا يمكنه التطهير]
إذا لم يمكنه التطهير صلى فيه، كما في الصحاح المستفيضة، و يجوز نزعه و الصلاة عريانا قاعدا موميا، للخبرين المنجبر ضعفهما بالشهرة، و لكن الاولى الستر و القيام و استيفاء الافعال، وفاقا للإسكافي، و قيل: بل يجب النزع حتما، كما في الخبرين، و ليس بشيء.
و لو اشتبه ثوباه أو أزيد و لم يمكنه التطهير، صلى فيما زاد على المتيقن
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 107