responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 106

120- مفتاح [عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب و غيره]

لا يجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن الا ما عفى عنه مما يأتي، بالكتاب و السنة و الإجماع، فتبطل مع الاختيار و التعمد فيهما، كما في الصحاح المستفيضة.

أما لو ظن النجاسة فالأحوط نضحه بالماء بل غسله ان استند الى سبب معتبر كما مر. و ان جهلها قبل الصلاة و لم يعلم بها حتى خرج الوقت صحت إجماعا.

و ان علم بها في الأثناء فإن أمكنه نزعه مع الستر أو تبديله أو تطهيره استمر و الا استأنف، إلا إذا استيقن سبقها على الصلاة فيستأنف مطلقا، و قيل: بالتفصيل و ان استيقن السبق. و قيل: يستأنف مطلقا مع سعة الوقت.

و ان علم بها بعد الفراغ فان كان عالما بها قبلها و لكنه نسي، فيجب عليه الإعادة مع بقاء الوقت دون خروجه، و قيل: يعيد مطلقا، و عليه الأكثر، و قيل:

لا يعيد مطلقا. و ان لم يكن علمها فلا يعيد مطلقا، و قيل: مع بقاء الوقت. لنا في الكل الجمع بين الصحاح، و لهم خصوص بعضها.

121- مفتاح [النجاسة المعفو عنها في الصلاة]

النجاسة المعفو عنها في الصلاة: منها دم القروح و الجروح التي لا ترقى، سواء قل أو كثر، في إزالته مشقة أم لا، للمعتبرة، و قيل: مع المشقة خاصة، و هو شاذ، و يستحب غسل الثوب منه في كل يوم مرة، للخبر.

و منها ما دون الدرهم من الدم، للإجماع و الصحاح و يستثنى منه في المشهور

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست