responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 105

يجعل طريقا بغير صلاة، و رطانة الأعاجم فيها، أى التكلم بما لا يفهمه الجمهور من المواضعات، و الوضوء من البول و الغائط، و قيل: بتحريمه. كل ذلك للرواية.

و يحرم إدخال النجاسة اليه و إزالتها فيه، لظاهر بعضها، و خصه المتأخرون بالمتعدية، و هو الأصح.

القول في لباس المصلى

قال اللّه تعالى «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [1].

119- مفتاح [وجوب ستر العورة في الصلاة]

يجب ستر العورة في الصلاة إجماعا، و الآية نزلت فيه باتفاق المفسرين، و هو شرط في صحتها مع الإمكان، فتبطل مع الإخلال به عمدا، فان لم يصب و لو حشيشا أومأ و هو قائم ان لم يره أحد، و الا فجالسا، جمعا بين الصحاح.

و قيل: بالتخيير مطلقا، و قيل: بل قائما مطلقا، و قيل: بل جالسا مطلقا، و الأول أشهر و عليه الأكثر، و له المرسل صريحا. و قيل: في الجماعة يومي الإمام خاصة، و أما من خلفه فيركعون و يسجدون للموثق، و ينبغي كونهم جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه، كما في الصحيح.

و يجب على المرأة الحرة البالغة ستر ما يستره المقنعة و الدرع الشامل غالبا، كما في الصحيحين، و عليه الأكثر. و قيل: هي كالرجل، للموثق و هو شاذ.

و أما الأمة و الصغيرة فتصليان بغير قناع، كما في الصحاح.


[1] سورة الأعراف: 31.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست