responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 102

116- مفتاح [ما يكره فيه الصلاة]

يكره لكل من الرجل و المرأة أن يصلى الى جانب الأخر، أو تتقدم المرأة، إلا مع الحائل أو بعد عشرة أذرع، و حرمه الشيخان و جماعة، و المستفاد من التوفيق بين الاخبار الكراهة على حسب تفاوت مراتبها في الشدة و الضعف، بحسب مراتب البعد بينهما، فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع و موضع الرحل الى أكثر من عشرة أذرع، أو تقدم الرجل فينتفى الكراهة رأسا.

و يكره أن يصلى بين المقابر، الا مع بعد عشرة أذرع من كل جانب، كما في الموثق، سيما إذا اتخذ القبر قبلة، كما في آخر، الا عند قبر الامام المعصوم (عليه السلام) فإنه مستحب، كما يستفاد من الاخبار، و أن يستدبره لقبره (عليه السلام)، بل التقدم على ضريحه المقدس مطلقا كما في الصحيح بل لا يبعد تحريمه لظاهر النهي فيه.

و أن يصلى المكتوبة في جوف الكعبة أو على سطحها، و قيل: بتحريم الأول.

و الصلاة في البيداء و ذات الصلاصل و ضجنان، و هي مواضع في طريق مكة. و في وادي الشقرة و هي بادية من المدينة، و في جواد [1] الطرق. و قيل بالتحريم.

و في معاطن الإبل و مرابض الخيل و البغال، و قيل: بتحريم الأخيرين، و تزول الكراهة أو تخف بنضحها بالماء.

و في الحمام إلا إذا كان المحل نظيفا. و قيل: مطلقا.


[1] جمع جادة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست