responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 101

و أما النوافل فإن أمن على نفسه الرياء و رجى اقتداء الناس به و رغبتهم في الخير فكذلك، و الا فهي في المنزل أفضل، لأنها أقرب الى الإخلاص، و أبعد عن الوسواس، و عليه يحمل الخبر.

و أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل منها في صفتها، و في صفتها أفضل منها في صحن دارها، و في صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها كذا في الخبر، و في رواية «خير مساجد نسائكم البيوت» [1].

115- مفتاح [استحباب اتخاذ السترة للمصلي]

يستحب للمصلي اتخاذ السترة [2]- بالضم- ممن يمر بين يديه، بالإجماع و النصوص المستفيضة. و يتحقق بالقرب من الحائط و السارية [3] و نحو ذلك، و بشيء مرفوع من الأرض كالعنزة و الرحل و القلنسوة و الكومة من تراب، و بخط يخطه بين يديه كما في النصوص.

و ينبغي الدنو منها للخبر، و قدر بمربض الشاة للصحيح و غيره، و في الحسن «لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت» [4] و حمل على استحباب الدفع بعد الاستتار.

و يكره المرور بين يدي المصلي لما فيه من شغل قلبه و تعريضه للدفع، و للخبر.


[1] وسائل الشيعة 3- 510.

[2] السترة بضم السين و إسكان التاء: ما يستربه.

[3] السارية: الأسطوانة.

[4] وسائل الشيعة 3- 435 ح 8.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست