اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 101
و أما النوافل فإن أمن على نفسه الرياء و رجى اقتداء الناس به و رغبتهم في الخير فكذلك، و الا فهي في المنزل أفضل، لأنها أقرب الى الإخلاص، و أبعد عن الوسواس، و عليه يحمل الخبر.
و أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل منها في صفتها، و في صفتها أفضل منها في صحن دارها، و في صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها كذا في الخبر، و في رواية «خير مساجد نسائكم البيوت» [1].
115- مفتاح [استحباب اتخاذ السترة للمصلي]
يستحب للمصلي اتخاذ السترة [2]- بالضم- ممن يمر بين يديه، بالإجماع و النصوص المستفيضة. و يتحقق بالقرب من الحائط و السارية [3] و نحو ذلك، و بشيء مرفوع من الأرض كالعنزة و الرحل و القلنسوة و الكومة من تراب، و بخط يخطه بين يديه كما في النصوص.
و ينبغي الدنو منها للخبر، و قدر بمربض الشاة للصحيح و غيره، و في الحسن «لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت» [4] و حمل على استحباب الدفع بعد الاستتار.
و يكره المرور بين يدي المصلي لما فيه من شغل قلبه و تعريضه للدفع، و للخبر.