responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 103

و في بيت فيه خمر و حرمه الصدوق، أو فيه مجوسي أو كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه، و فيما اتخذ مبالا، أو معدا للغائط، أو نز حائط قبلته من بالوعة، و في الطين، و الماء الجاري، و مجرى المياه، و قرى النمل، و أرض السبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية، و في الثلج، الا مع الضرورة و التسوية.

و أن يتوجه الى حديد، أو نار، أو تماثيل، أو مصحف مفتوح، و قيل:

بتحريم الثلاثة الأخيرة. كل ذلك للرواية، و ربما يلحق بالأخير كل مكتوب.

و ألحق الحلبي الباب المفتوح، و الإنسان المواجه، و علل بالتشاغل و استحباب السترة.

117- مفتاح [عدم جواز الصلاة على الدابة]

لا يجوز أن يصلى الفريضة على الدابة، و لا ماشيا، سواء في الحضر و السفر، إلا لضرورة، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و المستفاد منها إجزاء الإيماء عن الركوع و السجود عند الضرورة و سقوط الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام، و المتأخرون أوجبوا الاستقبال مهما أمكن لقوله عز و جل «فَوَلُّوا» و هو قريب.

و يجوز الفريضة في السفينة اختيارا وفاقا للأكثر، فيستقبل ثم يصلى كيف دارت، للصحاح المستفيضة. و قيل: لا يجوز إلا مع الاضطرار، للحسن و غيره، و حمل على الكراهة جمعا.

أما النافلة فيجوز فيها و على الراحلة و ماشيا مع الاختيار بلا خلاف في السفر، أما الحضر فقيل بالمنع اختيارا، و يدفعه الصحاح، و الأولى الإتيان بالركوع و السجود مع الإمكان، و ان جاز الإيماء، للصحيح، و الاستقرار مع

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست