اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 100
113- مفتاح [عدم لزوم خلو المكان عن النجاسة]
لا يشترط خلو المكان عن النجاسة إلا في محل الجبهة أو المتعدي الى المصلى، وفاقا للأكثر للعمومات، و الصحاح المستفيضة.
و قيل: بل يشترط طهارته مطلقا، للنهى عن الصلاة في المزابل و الحمامات و هي مواطن النجاسة، و للموثق، و حملا على الكراهة. و الحلبي اشترط طهارة المساجد السبعة، و لم نقف على مستنده.
114- مفتاح [استحباب الصلاة في المساجد]
يستحب للرجل أن يصلى المكتوبة في المسجد، الا العيدين بغير مكة كما مر، استحبابا مؤكدا، بالإجماع و النصوص المستفيضة، و يتأكد في المسجدين، فإن الركعة فيهما تعدل ألفا في غيرهما كما في الصحيح، و فيه:
من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة، قبل اللّه تعالى منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة، و كل صلاة يصليها الى أن يموت [1].
و كذا مسجد الكوفة فإن الفريضة فيه تعدل حجة و النافلة عمرة، و ورد أن الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، و في المسجد الجامع تعدل مائة، و في مسجد القبيلة خمسا و عشرين، و في مسجد السوق اثنتي عشرة، و في المنزل واحدة.