responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 100

113- مفتاح [عدم لزوم خلو المكان عن النجاسة]

لا يشترط خلو المكان عن النجاسة إلا في محل الجبهة أو المتعدي الى المصلى، وفاقا للأكثر للعمومات، و الصحاح المستفيضة.

و قيل: بل يشترط طهارته مطلقا، للنهى عن الصلاة في المزابل و الحمامات و هي مواطن النجاسة، و للموثق، و حملا على الكراهة. و الحلبي اشترط طهارة المساجد السبعة، و لم نقف على مستنده.

114- مفتاح [استحباب الصلاة في المساجد]

يستحب للرجل أن يصلى المكتوبة في المسجد، الا العيدين بغير مكة كما مر، استحبابا مؤكدا، بالإجماع و النصوص المستفيضة، و يتأكد في المسجدين، فإن الركعة فيهما تعدل ألفا في غيرهما كما في الصحيح، و فيه:

من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة، قبل اللّه تعالى منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة، و كل صلاة يصليها الى أن يموت [1].

و كذا مسجد الكوفة فإن الفريضة فيه تعدل حجة و النافلة عمرة، و ورد أن الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، و في المسجد الجامع تعدل مائة، و في مسجد القبيلة خمسا و عشرين، و في مسجد السوق اثنتي عشرة، و في المنزل واحدة.


[1] وسائل الشيعة 3- 536.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست