[الاستدلال على وجوب الغُسل على المحدث بالحدث الأكبر]
أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين، بل هو من ضروريّات الدين. و يدلّ عليه الكتاب و السنّة:
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [1]. و أمّا السنّة فمتواترة و ستطّلع على أكثرها.
[الأخبار الدالّة على وجوب الغُسل بالإنزال]
و أمّا وجوبه بالإنزال و الإيلاج اللذَين هما سببا للجنابة من الذكر و الأنثى، الفاعل و المفعول، فمجمع عليه بين المسلمين كما قيل [2].
و يدلّ عليه الآية الشريفة و الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: إِن أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ» [3].
و صحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ» [4].
و صحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا (عليه السلام) [5]؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
[1]. المائدة/ 6.
[2]. نقله عن المرتضى في المختلف (ج 1، ص 328)؛ السرائر، ج 1، ص 108.
[3]. الفقيه، ج 1، ص 86، ح 190؛ الكافي، ج 3، ص 48، ح 5؛ التهذيب، ج 1، ص 123، ح 22؛ الاستبصار، ج 1، ص 107، ح 10؛ الوسائل، ج 2، ص 187، ح 1888.
[4]. الكافي، ج 3، ص 48، ح 6؛ التهذيب، ج 1، ص 120، ح 9؛ الاستبصار، ج 1، ص 105، ح 1؛ الوسائل، ج 2، ص 188، ح 1890.
[5]. «ج»: «عن الصادق (عليه السلام)».