responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 366

[الاستدلال على وجوب الغُسل على المحدث بالحدث الأكبر]

أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين، بل هو من ضروريّات الدين. و يدلّ عليه الكتاب و السنّة:

أمّا الكتاب فقوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [1]. و أمّا السنّة فمتواترة و ستطّلع على أكثرها.

[الأخبار الدالّة على وجوب الغُسل بالإنزال]

و أمّا وجوبه بالإنزال و الإيلاج اللذَين هما سببا للجنابة من الذكر و الأنثى، الفاعل و المفعول، فمجمع عليه بين المسلمين كما قيل [2].

و يدلّ عليه الآية الشريفة و الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: إِن أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ» [3].

و صحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ» [4].

و صحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا (عليه السلام) [5]؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ


[1]. المائدة/ 6.

[2]. نقله عن المرتضى في المختلف (ج 1، ص 328)؛ السرائر، ج 1، ص 108.

[3]. الفقيه، ج 1، ص 86، ح 190؛ الكافي، ج 3، ص 48، ح 5؛ التهذيب، ج 1، ص 123، ح 22؛ الاستبصار، ج 1، ص 107، ح 10؛ الوسائل، ج 2، ص 187، ح 1888.

[4]. الكافي، ج 3، ص 48، ح 6؛ التهذيب، ج 1، ص 120، ح 9؛ الاستبصار، ج 1، ص 105، ح 1؛ الوسائل، ج 2، ص 188، ح 1890.

[5]. «ج»: «عن الصادق (عليه السلام)».

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست