responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 365

[59]

[1]

مسألة [أحكام الأغسال الواجبة]

يجب الغسل على كلّ مكلّف محدث بإنزال منيّ- ذكراً كان أو أنثى- أو بإيلاج حشفة- فاعلًا كان أو مفعولًا، في قبل أو دبر- أو بحيض أو نفاس أو استحاضة مثقبة للكرسف، أو بمسّ ميّت آدميّ بارد غير متطهّر.

بشرط تمكّنه منه، و شغل ذمّته في غير المسّ بصلاة واجبة أو طواف واجب أو مسّ واجب لكتابة القرآن أو صوم رمضان و قد بقي في غير الاستحاضة لطلوع الفجر مقدار فعله.

و في غيرهما [1] بواحد منها [2] أو بمكث واجب في مسجد أو وضع واجب لشيء فيه أو دخول واجب إلى المسجد الحرام أو مسجد النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أو قراءة واجبة للسجدات الأربع، على إشكال في بعض ما ذكرناه. و على كلّ مكلّف ملتزم له [3].


[1]. أي: بشرط شغل ذمّته في غير مسّ ميّت آدمي و غير استحاضة مثقبة للكرسف.

[2]. من صلاة واجبة أو طواف واجب أو ....

[3]. أي: يجب الغسل على كلّ مكلّف ملتزم له.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست