responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 367

يَلْمِسَ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ، يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ، قَالَ: إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ» [1].

و صحيحة محمّد بن إسماعيل عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ، عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» [2].

و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ، فَلَا يُنْزِلَانِ، مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ» [3].

و صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ، لَا يُفْضِي إِلَيْهَا، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ» [4].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ» [5].

و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم)، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ؟ فَقَالَ الْأَنْصَارُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ [6] وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ؟ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ


[1]. الكافي، ج 3، ص 47، ح 5؛ التهذيب، ج 1، ص 123، ح 18؛ الاستبصار، ج 1، ص 108، ح 12؛ الوسائل، ج 2، ص 186، ح 1885.

[2]. الكافي، ج 3، ص 47، ح 6؛ التهذيب، ج 1، ص 125، ح 28؛ الاستبصار، ج 1، ص 108، ح 13؛ الوسائل، ج 2، ص 186، ح 1886.

[3]. الكافي، ج 3، ص 46، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 118، ح 2؛ الاستبصار، ج 1، ص 108، ح 2؛ الوسائل، ج 2، ص 183، ح 1876.

[4]. الاستبصار، ج 1، ص 109، ح 3؛ التهذيب، ج 1، ص 118، ح 3؛ الكافي، ج 3، ص 46، ح 3؛ الوسائل، ج 2، ص 183، ح 1877.

[5]. الكافي، ج 3، ص 46، ح 1؛ التهذيب، ج 1، ص 118، ح 1؛ الاستبصار، ج 1، ص 108، ح 1؛ الوسائل، ج 2، ص 182، ح 1875.

[6]. المصدر: «الحدّ».

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست