responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 307

[دخول مواضع التحذيف و العارضين و العذارين في حدّ الوجه]

و أمّا مواضع التحذيف فاختلفوا فيها؛ فقيل [1] بإدخالها، لاشتمال الإصبعين عليها غالباً، و كونها أخفض عمّا يسامت قصاص الناصية. و قيل [2] بإخراجها، للأصل، و نبات الشعر عليها متّصلًا بشعر الرأس.

و أمّا العارضان فقيل [3] بإدخالهما، لبلوغ الإصبعين لهما. و ردّ [4] بأنّ ذلك إنّما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصّةً، و إلّا لوجب غسل ما نالته الإصبعان و إن تجاوز العارض، و هو باطل إجماعاً.

و أمّا العذاران فقد قطع بعضهم [5] بخروجهما، للأصل، و عدم اشتمال الإصبعين عليهما، و لأنّهما لا يواجه بهما. و قيل [6] بالإدخال، للاحتياط.

إذا تقرّر هذا ظهر أنّ ما فهم الأصحاب (رحمهم الله) من هذه الرواية يقتضي تهافت الكلام و دخول ما ليس من الوجه البتّة فيه. و كيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عن الإمام (عليه السلام).

[تحديد الوجه بما اشتمل عليه الإصبعان طولًا و عرضاً و الاستدلال عليه بالرواية]

فالحقّ في تفسيرها ما خطر ببال شيخنا الفاضل المعاصر [7] سلّمه اللّه، و هو أنّ كلّاً من طول الوجه و عرضه هو ما اشتمل عليه الإصبعان، بمعنى أنّ الخط المتوهّم من القصاص إلى طرف الذقن- و هو الذي يشتمل عليه


[1]. الذكرى، ج 2، ص 123؛ الروضة البهيّة، ج 1، ص 323.

[2]. المنتهى، ج 2، ص 24؛ التذكرة، ج 1، ص 153.

[3]. الدروس، ج 1، ص 91؛ الروضة البهيّة، ج 1، ص 323.

[4]. المدارك، ج 1، ص 198.

[5]. المعتبر، ج 1، ص 141؛ التذكرة، ج 1، ص 153؛ الدروس، ج 1، ص 91.

[6]. المبسوط، ج 1، ص 20؛ الخلاف، ج 1، ص 76؛ الروضة البهيّة، ج 1، ص 323.

[7]. الحبل المتين، ص 14.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست