اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 307
[دخول مواضع التحذيف و العارضين و العذارين في حدّ الوجه]
و أمّا مواضع التحذيف فاختلفوا فيها؛ فقيل [1] بإدخالها، لاشتمال الإصبعين عليها غالباً، و كونها أخفض عمّا يسامت قصاص الناصية. و قيل [2] بإخراجها، للأصل، و نبات الشعر عليها متّصلًا بشعر الرأس.
و أمّا العارضان فقيل [3] بإدخالهما، لبلوغ الإصبعين لهما. و ردّ [4] بأنّ ذلك إنّما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصّةً، و إلّا لوجب غسل ما نالته الإصبعان و إن تجاوز العارض، و هو باطل إجماعاً.
و أمّا العذاران فقد قطع بعضهم [5] بخروجهما، للأصل، و عدم اشتمال الإصبعين عليهما، و لأنّهما لا يواجه بهما. و قيل [6] بالإدخال، للاحتياط.
إذا تقرّر هذا ظهر أنّ ما فهم الأصحاب (رحمهم الله) من هذه الرواية يقتضي تهافت الكلام و دخول ما ليس من الوجه البتّة فيه. و كيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عن الإمام (عليه السلام).
[تحديد الوجه بما اشتمل عليه الإصبعان طولًا و عرضاً و الاستدلال عليه بالرواية]
فالحقّ في تفسيرها ما خطر ببال شيخنا الفاضل المعاصر [7] سلّمه اللّه، و هو أنّ كلّاً من طول الوجه و عرضه هو ما اشتمل عليه الإصبعان، بمعنى أنّ الخط المتوهّم من القصاص إلى طرف الذقن- و هو الذي يشتمل عليه
[1]. الذكرى، ج 2، ص 123؛ الروضة البهيّة، ج 1، ص 323.