اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 278
عاقل يفرّق بين الحجر متّصلًا بغيره و منفصلًا.
[جواز الاستنجاء بكلّ شيء طاهرٍ و عدم اشتراط كونه من الأرض]
ثمّ الظاهر جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للعين، لما بيّنّا من أنّ المطلوب النقاء، و هو يحصل بذلك. و قيل [1]: بل لا يجزي إلّا ما كان أصله من الأرض، نظراً إلى ظاهر لفظ الأحجار. و يدفعه صحيحتا زرارة السابقتين.
أمّا النجس فلا يجزي إجماعاً- قاله في المنتهى [2]-، لأنّ المحل ينجس بملاقاته، فلا يكون مطهّراً. و يؤيده ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ» [3].
[حرمة الاستنجاء بالروث و العظم و الطعام المحترم]
و يحرم بالروث و العظم اتفاقاً- قاله في المعتبر [4]-، و بالمطعوم على المشهور. و يدلّ على الأوّلَين رواية ليثٍ المرادي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: