responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 278

عاقل يفرّق بين الحجر متّصلًا بغيره و منفصلًا.

[جواز الاستنجاء بكلّ شيء طاهرٍ و عدم اشتراط كونه من الأرض]

ثمّ الظاهر جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للعين، لما بيّنّا من أنّ المطلوب النقاء، و هو يحصل بذلك. و قيل [1]: بل لا يجزي إلّا ما كان أصله من الأرض، نظراً إلى ظاهر لفظ الأحجار. و يدفعه صحيحتا زرارة السابقتين.

أمّا النجس فلا يجزي إجماعاً- قاله في المنتهى [2]-، لأنّ المحل ينجس بملاقاته، فلا يكون مطهّراً. و يؤيده ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ» [3].

[حرمة الاستنجاء بالروث و العظم و الطعام المحترم]

و يحرم بالروث و العظم اتفاقاً- قاله في المعتبر [4]-، و بالمطعوم على المشهور. و يدلّ على الأوّلَين رواية ليثٍ المرادي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال:

«سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ، قَالَ: أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ


[1]. المراسم، ص 32.

[2]. المنتهى، ج 1، ص 276.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 46، ح 69؛ الوسائل، ج 1، ص 349، ح 925.

[4]. المعتبر، ج 1، ص 132.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست