responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 277

و الجواب عن الأوّل أنّه مبني على الغالب، فإنّ النقاء غالباً إنّما يحصل بالثلاثة، أمّا مع فرض حصولها بالأقلّ فلا دلالة في الحديث على وجوبها. و إطلاق الإجزاء عليها إنّما هو بالنسبة إلى الغسل كما يشعر به قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ».

مع أنّ أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب مطلق كموثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة حيث قيل فيها: «وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ»، و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال سمعته يقول: «كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام) يَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ، وَ لَا يَغْسِلُ» [1]، و صحيحته أيضاً؛ قال: «كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ» [2] إلى غير ذلك من الأخبار.

[الاستنجاء بأكثر من ثلاثة أحجار إذا لم ينق موضع الغائط بها]

و يؤيّد ذلك أيضاً إجماع العلماء على وجوب الزيادة على الثلاث لو لم ينقّ بها؛ فإنّه لو عمل على ظاهر الحديث لوجب القول بعدم وجوبها، و صرف منطوقه عن الظاهر و تخصيصه ليس بأولى من صرف مفهوم عنه و تخصيصه، بل الثاني أولى كما هو ظاهر، مع أنّ ذلك يستلزم صرف منطوق حسنة ابن المغيرة أيضاً عن الظاهر كما عرفت بخلاف ما قلناه.

فقد ظهر من هذا، الجواب عن الثاني أيضاً. و علم إجزاء ذي الجهات الثلاث مع النقاء بطريق أولى. و يؤيّده ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَةٍ فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ» [3]، و لأنّ التزام عدم حصول الطهارة بالثوب المتّصل إلّا بعد قطعه ثلاثاً مستبعد جدّاً. و نعم ما قال في المختلف [4]: و أي


[1]. التهذيب، ج 1، ص 354، ح 18؛ الوسائل، ج 1، ص 358، ح 949.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 354، ح 17؛ الوسائل، ج 1، ص 344، ح 912.

[3]. مسند أحمد، ج 3، ص 336؛ مجمع الزوائد، ج 1، ص 211، كنز العمّال، ج 9، ص 351، ح 26399 مع تفاوت.

[4]. المختلف، ج 1، ص 268.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست