اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 279
فَطَعَامُ الْجِنِّ، وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم)، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» [1].
[إجزاء الاستنجاء بالروث و العظم و الطعام و إن كان اثماً]
و علّل الثالث بأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه، فطعام أهل الصلاح أولى. و هو كما ترى. و الأولى أن يقيّد بالمحترم، و يعلّل بأنّ حرمته تمنع من الاستهانة، كما فعله جماعة [2]. و لو استنجى بأحد الثلاثة فالأظهر الإجزاء و إن أثم، لحصول النقاء المطلوب.
[35]
[4]
مسألة [ما يستحبّ للمتخلّي]
يستحبّ للمتخلّي أمور:
[تغطية الرأس عند التخلّي]
منها تغطية الرأس إذا كان مكشوفاً، لأنّه من سنن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كما قاله المفيد طاب ثراه [3]، و لأنّه يؤمن معها من وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ كما قاله الشيخ (رحمه الله)[4]. قال في المعتبر [5]: «و عليه اتفاق الأصحاب».
و منها التقنّع فوق العمامة، لمرسلة علي بن أسباط عن الصادق (عليه السلام): «أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ يُقَنِّعُ رَأْسَهُ» [6].
[تقديم الرجل اليمنى عند الدخول، و اليسرى عند الخروج من الخلاء]
و منها تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج عكس المكان الشريف. قاله جماعة من الأصحاب [7]، و هو حسن.
[التسمية و الدعاء عند الدخول في الخلاء و الخروج منه]
و منها التسمية و الدعاء عند الدخول و الخروج، لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: سمعته يقول: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الرِّجْسِ النِّجْسِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى» [8]. و في صحيحة القدّاح عنه (عليه السلام) «إِنّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ
[1]. التهذيب، ج 1، ص 354، ح 16؛ الوسائل، ج 1، ص 357، ح 947.