responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 279

فَطَعَامُ الْجِنِّ، وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم)، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» [1].

[إجزاء الاستنجاء بالروث و العظم و الطعام و إن كان اثماً]

و علّل الثالث بأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه، فطعام أهل الصلاح أولى. و هو كما ترى. و الأولى أن يقيّد بالمحترم، و يعلّل بأنّ حرمته تمنع من الاستهانة، كما فعله جماعة [2]. و لو استنجى بأحد الثلاثة فالأظهر الإجزاء و إن أثم، لحصول النقاء المطلوب.

[35]

[4]

مسألة [ما يستحبّ للمتخلّي]

يستحبّ للمتخلّي أمور:

[تغطية الرأس عند التخلّي]

منها تغطية الرأس إذا كان مكشوفاً، لأنّه من سنن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كما قاله المفيد طاب ثراه [3]، و لأنّه يؤمن معها من وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ كما قاله الشيخ (رحمه الله) [4]. قال في المعتبر [5]: «و عليه اتفاق الأصحاب».

و منها التقنّع فوق العمامة، لمرسلة علي بن أسباط عن الصادق (عليه السلام): «أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ يُقَنِّعُ رَأْسَهُ» [6].

[تقديم الرجل اليمنى عند الدخول، و اليسرى عند الخروج من الخلاء]

و منها تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج عكس المكان الشريف. قاله جماعة من الأصحاب [7]، و هو حسن.

[التسمية و الدعاء عند الدخول في الخلاء و الخروج منه]

و منها التسمية و الدعاء عند الدخول و الخروج، لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: سمعته يقول: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الرِّجْسِ النِّجْسِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى» [8]. و في صحيحة القدّاح عنه (عليه السلام) «إِنّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ


[1]. التهذيب، ج 1، ص 354، ح 16؛ الوسائل، ج 1، ص 357، ح 947.

[2]. منهم العلّامة في التذكرة، ج 1، ص 127.

[3]. المقنعة، ص 39.

[4]. لم نعثر عليه في كتب الشيخ، بل قال به المفيد في المقنعة، ص 39.

[5]. المعتبر، ج 1، ص 133.

[6]. التهذيب، ج 1، ص 24، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 304، ح 798.

[7]. منهم المحقّق في الشرائع (ج 1، ص 11)، و العلّامة في المنتهى (ج 1، ص 254).

[8]. الكافي، ج 3، ص 16، ح 1؛ التهذيب، ج 1، ص 25، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 306، ح 805.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست