و رواية طلحة بن زيد عنه (عليه السلام) عن أبيه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) صَلَّى الْاسْتِسْقَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ» [3].
و ما تضمّنته هذه الرواية من تقديم الصلاة على الخطبتين مذهب الأصحاب و ادّعى في التذكرة [4] عليه الإجماع، لكن روى إسحاق بن عمّار في الموثّق عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «الْخُطْبَةُ فِي الْاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعاً، وَ فِي الْأُخْرَى خَمْساً» [5].
قال في التهذيب [6]: «العمل على الرواية الأُولى أَولى، لما قدّمناه من الأخبار التي تضمّن أنّه يصلّى الاستسقاء كما يصلّى العيدين، و قد بيّنّا فيما مضى أنّ صلاة العيدين الخطبة بعدها، فيجب أن يكون هذه الصلاة جارية مجراها».