responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 227

[1- 7]

القول في النوافل الغير اليوميّة

[27]

[1]

مسألة [استحباب صلاة الاستسقاء]

يستحبّ صلاة الاستسقاء عند غور الأنهار و فتور الأمطار، إجماعاً من علمائنا- كما قاله في التذكرة [1]-، بل كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا أبا حنيفة كما قاله في المنتهى [2].

و الأصل فيه التأسّي [3] و الأخبار المستفيضة كموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْاسْتِسْقَاءِ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَ يَدْعُو اللَّهَ، فَيَسْتَسْقِي» [4].

و حسنة هشام بن الحكم عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ، قَالَ:

مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؛ يُقْرَأُ فِيهِمَا وَ يُكَبَّرُ فِيهِمَا، يَخْرُجُ الْإِمَامُ فَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ


[1]. التذكرة، ج 4، ص 201.

[2]. المنتهى، ج 6، ص 113.

[3]. راجع: سنن أبي داود ج 1، ص 259؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 35.

[4]. التهذيب، ج 3، ص 148، ح 4؛ الوسائل، ج 8، ص 9، ح 9998.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست