اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 227
[1- 7]
القول في النوافل الغير اليوميّة
[27]
[1]
مسألة [استحباب صلاة الاستسقاء]
يستحبّ صلاة الاستسقاء عند غور الأنهار و فتور الأمطار، إجماعاً من علمائنا- كما قاله في التذكرة [1]-، بل كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا أبا حنيفة كما قاله في المنتهى [2].
و الأصل فيه التأسّي [3] و الأخبار المستفيضة كموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْاسْتِسْقَاءِ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَ يَدْعُو اللَّهَ، فَيَسْتَسْقِي» [4].
و حسنة هشام بن الحكم عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ، قَالَ: