responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 229

و فيه نظر، لأنّ الرواية الثانية معتبرة السند، و الأُولى لا تصلح لمعارضتها، و التسوية في الصلاة لا توجب التسوية في تأخير الخطبة. و على هذا فإن تمّ الإجماع الذي نقله في التذكرة فهو الحجّة، و إلّا ففي المناقشة مجال. [و اللّه أعلم] [1].

[28]

[2]

مسألة [ما يستحبّ في الاستسقاء]

يستحبّ في الاستسقاء أمور:

[استحباب الغسل في الاستسقاء]

منها الغسل، لرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «غُسْلُ الْاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ» [2]. و المراد تأكّد الاستحباب.

[استحباب صوم ثلاثة أيّام للاستسقاء]

و منها أن يصوم الناس ثلاثة أيّام و يكون خروجهم يوم الثالث، لرواية حمّاد السرّاج؛ قال: «أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، أَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيَّ فِي الْاسْتِسْقَاءِ، فَمَا رَأْيُكَ فِي الْخُرُوجِ غَداً؟ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، فَقَالَ لِي: قُلْ لَهُ: لَيْسَ الْاسْتِسْقَاءُ هَكَذَا، فَقُلْ لَهُ: يَخْرُجُ، فَيَخْطُبُ النَّاسَ وَ يَأْمُرُهُمْ بِالصِّيَامِ الْيَوْمَ وَ غَداً، وَ يَخْرُجُ بِهِمُ يَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُمْ صِيَامٌ» [3]. و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنَّ دَعْوَةَ الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ» [4].


[1]. ما بين المعقوفتين من «ل».

[2]. الكافي، ج 3، ص 40، ح 2؛ الفقيه، ج 1، ص 78، ح 176؛ التهذيب، ج 1، ص 104، ح 2؛ الوسائل، ج 3، ص 303، ح 3710.

[3]. التهذيب، ج 3، ص 148، ح 3؛ الوسائل، ج 8، ص 8، ح 9996.

[4]. عوالي اللآلي، ج 2، ص 223، ح 34.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست