responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 219

تَتَطَوَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ، صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ» [1]. و في معناها روايات أخرى [2].

و في الصحيح عن سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ كَمْ رَكْعَةً هِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ؟ قَالَ: سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ- اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ- ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَكْعَةً. وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً» [3].

و في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: «قُلْتُ لَهُ: النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا. وَ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ. وَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ» [4].

و في الصحيح عن عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) قال: «سَألْتُهُ عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ [5] قَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ» [6].

و عن عُقبَة بن مُصعَب عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَألْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّمَا أَفْضَلُ؟

أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ


[1]. الاستبصار، ج 1، ص 410، ح 3؛ التهذيب، ج 3، ص 11، ح 36؛ الوسائل، ج 7، ص 324، ح 9481.

[2]. الوسائل، ج 7، ص 322، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 9477 و 9483 و 9484 و 9489 و 9490.

[3]. الاستبصار، ج 1، ص 411، ح 7؛ التهذيب، ج 3، ص 246، ح 51؛ الوسائل، ج 7، ص 323، ح 9476.

[4]. التهذيب، ج 3، ص 11، ح 37؛ الاستبصار، ج 1، ص 410، ح 4؛ الوسائل، ج 7، ص 324، ح 9480.

[5]. المصدر: «قبل الجمعة أفضل أو بعدها».

[6]. التهذيب، ج 3، ص 12، ح 38؛ الاستبصار، ج 1، ص 411، ح 6؛ الوسائل، ج 7، ص 322، ح 9474.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست