و قد عمل بكلٍّ من هذه الروايات جماعة من الأصحاب [2]. و المقام مقام استحباب، لا مشاحّة في اختلاف الروايات فيه، و العمل بمضمون الكلّ حسن إن شاء اللّه.
[25]
[8]
مسألة [سقوط نوافل الظهر و العصر في السفر]
يسقط في السفر نافلة الزوال و العصر و الوتيرة، بلا خلاف في الأوَّلَين، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ» [3].
و صحيحة حذيفة بن منصور عنهما (عليهما السلام)؛ قالا: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ» [4].
و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ [5]، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ اقْضِهِ» [6].
[1]. التهذيب، ج 3، ص 246، ح 52؛ الاستبصار، ج 1، ص 411، ح 8؛ الوسائل، ج 7، ص 328، ح 9494.