responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 220

الْفَرِيضَةِ» [1].

و قد عمل بكلٍّ من هذه الروايات جماعة من الأصحاب [2]. و المقام مقام استحباب، لا مشاحّة في اختلاف الروايات فيه، و العمل بمضمون الكلّ حسن إن شاء اللّه.

[25]

[8]

مسألة [سقوط نوافل الظهر و العصر في السفر]

يسقط في السفر نافلة الزوال و العصر و الوتيرة، بلا خلاف في الأوَّلَين، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ» [3].

و صحيحة حذيفة بن منصور عنهما (عليهما السلام)؛ قالا: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ» [4].

و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ [5]، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ اقْضِهِ» [6].


[1]. التهذيب، ج 3، ص 246، ح 52؛ الاستبصار، ج 1، ص 411، ح 8؛ الوسائل، ج 7، ص 328، ح 9494.

[2]. راجع: المدارك، ج 4، ص 83.

[3]. التهذيب، ج 2، ص 13، ح 5؛ الاستبصار، ج 1، ص 220، ح 1؛ الوسائل، ج 4، ص 82، ح 4567.

[4]. التهذيب، ج 2، ص 14، ح 8؛ الوسائل، ج 4، ص 81، ح 4566.

[5]. المصدر: «في حضر و لا سفر».

[6]. الكافي، ج 3، ص 439، ح 3؛ التهذيب، ج 2، ص 14، ح 2؛ الوسائل، ج 4، ص 83، ح 4571.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست