responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 218

و في مرسلة الحسين بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «وَ يُجْزِيكَ مِنَ الْاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ الْقِيَامُ وَ الْقُعُودُ وَ الْكَلامُ» [1].

و يكره النوم بعد هاتين الركعتين، لرواية سليمان بن حفص عن الهادي (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ: إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْفَجْرِ، وَ لَكِنْ ضَجْعَةً بِلَا نَوْمٍ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا يُحْمَدُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ» [2].

[24]

[7]

مسألة [استحباب التنفّل بعشرين ركعة في الجمعة]

يستحبّ التنفّل يوم الجمعة بعشرين ركعة، زيادةً عن كلّ يوم بأربع ركعات.

قال العلّامة (رحمه الله) [3]: «و السبب فيه أنّ الساقط ركعتان، فيستحبّ الإتيان ببدلهما، و النافلة الراتبة ضِعف الفريضة». قيل [4] عليه: إنّ مقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلّى الجمعة، و الأخبار مطلقة. و الأمر فيه سهل.

[اختلاف الروايات في عدد نوافل الجمعة و ترتيبها]

ثمّ الروايات في ترتيبها مختلفة؛ ففي الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ


[1]. التهذيب، ج 2، ص 137، ح 300؛ الوسائل، ج 6، ص 492، ح 8518.

[2]. التهذيب، ج 2، ص 137، ح 302؛ الاستبصار، ج 1، ص 349، ح 1؛ الوسائل، ج 6، ص 495، ح 8526.

[3]. نهاية الإحكام، ج 2، ص 52.

[4]. جامع المقاصد: ج 2، ص 436؛ المدارك، ج 4، ص 83.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست