responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 172

[كيفيّة صلاة العيد و ما يشترط فيها]

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيحة جميل: «صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ» [1]. و مثله في رواية أبي أسامة [2]. و قال في موثّقة أبي بصير: «إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ [3] وَ أَنْتَ فِي الْبَلَدِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ» [4].

[اشتراط وجوب صلاة العيد بما اشترط في وجوب الجمعة]

و هذه الصلاة ركعتان بالإجماع و النصوص المستفيضة كما ستطّلع عليها في مباحث القنوت إن شاء اللّه. و يشترط فيها ما يشترط في اليوميّة من التكليف و الخلوّ عن الحيض و النفاس و وجدان الطهور، لعموم ما دلّ على ذلك.

[اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور الإمام (عليه السلام) أو من نصبه]

و المشهور اشتراط وجوبها بما يشترط في وجوب الجمعة؛ أمّا اشتراط الإمام أو من نصبه فظاهر المنتهى [5] اتّفاقهم عليه. و احتجّ فيه بصحيحة زرارة [6] عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «لَيْسَ فِي الْفِطْرِ [7] وَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ» إلى أن قال: «وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» [8].


[1]. الفقيه، ج 1، ص 504، ح 1453؛ الاستبصار، ج 1، ص 443، ح 2؛ الوسائل، ج 7، ص 419، ح 9739.

[2]. التهذيب، ج 3، ص 127، ح 1؛ الاستبصار، ج 1، ص 443، ح 1؛ الوسائل، ج 7، ص 420، ح 9742.

[3]. الفقيه: «فانفجر الفجر».

[4]. التهذيب، ج 3، ص 286، ح 9؛ الفقيه، ج 1، ص 510، ح 1476؛ الوسائل، ج 7، ص 471، ح 9886.

[5]. المنتهى، ج 6، ص 29.

[6]. في هامش نسخة «ج»: «سند هذه الرواية على ما وجدته في الكافي و التهذيب حسن. نعم، روى في التهذيب بسند صحيح أيضاً عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه .... منه». راجع: التهذيب، ج 3، ص 128، ح 5.

[7]. المصدر، «يوم الفطر».

[8]. الكافي، ج 3، ص 459، ح 1؛ التهذيب، ج 3، ص 129، ح 8؛ الوسائل، ج 7، ص 423، ح 9752.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست