responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 173

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى، فَقَالَ: لَيْسَ صَلَاةٌ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ» [1].

و رواية معمّر بن يحيى عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ» [2].

[اعتراض صاحب المدارك بأنّ الإمام في روايات صلاة العيد هو إمام الجماعة لا المعصوم]

و اعترض عليه في المدارك [3] اعتراضاً متيناً، و هو أنّ الظاهر أنّ المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل (عليه السلام) كما يظهر من تنكير الإمام و لفظ الجماعة، و قولِه (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: «مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَتَطَيَّبُ بِمَا وَجَدَ وَ لْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ» [4].

و في موثّقة سماعة: «لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ، وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ» [5].

[ردّ ادّعاء الإجماع على اشتراط حضور الإمام في وجوب صلاة العيد]

ثمّ قال: «و بالجملة فتخصيص الأدلّة الدالّة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من إشكال. و أمّا ما ادّعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص أيضاً، لما بينّاه غير مرّة من أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام (عليه السلام) في أقوال المجتمعين، و هو غير متحقّق هنا.

و مع ذلك فالخروج من كلام الأصحاب مشكل، و اتّباعهم بغير دليل أشكل» [6].


[1]. التهذيب، ج 3، ص 128، ح 7؛ الاستبصار، ج 1، ص 444، ح 3؛ الوسائل، ج 7، ص 421، ح 9746.

[2]. الكافي، ج 3، ص 459، ح 2؛ التهذيب، ج 3، ص 128، ح 4؛ الوسائل، ج 7، ص 423، ح 9753.

[3]. المدارك، ج 4، ص 94.

[4]. التهذيب، ج 3، ص 136، ح 29؛ الاستبصار، ج 1، ص 444، ح 4؛ الفقيه، ج 1، ص 507، ح 1459؛ الوسائل، ج 7، ص 446، ح 9823.

[5]. الفقيه، ج 1، ص 506، ح 1455؛ التهذيب، ج 3، ص 128، ح 6؛ الاستبصار، ج 1، ص 445، ح 7؛ الوسائل، ج 7، ص 421، ح 9747.

[6]. في هامش نسخة «ل»: «و لا يخفى أنّ كلامه هذا في مقامه، و اللّه أعلم بحقائق احكامه. منه».

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست