اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 173
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى، فَقَالَ: لَيْسَ صَلَاةٌ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ» [1].
و رواية معمّر بن يحيى عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ» [2].
[اعتراض صاحب المدارك بأنّ الإمام في روايات صلاة العيد هو إمام الجماعة لا المعصوم]
و اعترض عليه في المدارك [3] اعتراضاً متيناً، و هو أنّ الظاهر أنّ المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل (عليه السلام) كما يظهر من تنكير الإمام و لفظ الجماعة، و قولِه (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: «مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَتَطَيَّبُ بِمَا وَجَدَ وَ لْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ» [4].
و في موثّقة سماعة: «لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ، وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ» [5].
[ردّ ادّعاء الإجماع على اشتراط حضور الإمام في وجوب صلاة العيد]
ثمّ قال: «و بالجملة فتخصيص الأدلّة الدالّة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من إشكال. و أمّا ما ادّعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص أيضاً، لما بينّاه غير مرّة من أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام (عليه السلام) في أقوال المجتمعين، و هو غير متحقّق هنا.
و مع ذلك فالخروج من كلام الأصحاب مشكل، و اتّباعهم بغير دليل أشكل» [6].
[1]. التهذيب، ج 3، ص 128، ح 7؛ الاستبصار، ج 1، ص 444، ح 3؛ الوسائل، ج 7، ص 421، ح 9746.
[2]. الكافي، ج 3، ص 459، ح 2؛ التهذيب، ج 3، ص 128، ح 4؛ الوسائل، ج 7، ص 423، ح 9753.