اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 171
[9] [1]
مسألة [أحكام صلاة العيدين]
[وجوب صلاة العيدين]
أجمع علماؤنا كافّة على وجوب الصلاة في العيدين- الفطر و الأضحى- على الأعيان. نقله جماعة من الأعيان [1].
[الآيات و الروايات الدالّة على وجوب صلاة العيدين]
و الأصل فيه الكتاب و السنّة:
قال اللّه تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى»[2]. ذكر جمع من المفسرين [3] أنّ المراد بالزكاة و الصلاة زكاة الفطر و صلاة العيد، و هو مرويّ عن الصادق (عليه السلام)[4].
و قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»[5]. قيل [6]: هي صلاة العيد و نحر البدن للأضحية.
[1]. منهم المحقق الحلي في المعتبر (ج 2، ص 308) و العلّامة الحلّي في التذكرة (ج 4، ص 119).