responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 171

[9] [1]

مسألة [أحكام صلاة العيدين]

[وجوب صلاة العيدين]

أجمع علماؤنا كافّة على وجوب الصلاة في العيدين- الفطر و الأضحى- على الأعيان. نقله جماعة من الأعيان [1].

[الآيات و الروايات الدالّة على وجوب صلاة العيدين]

و الأصل فيه الكتاب و السنّة:

قال اللّه تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» [2]. ذكر جمع من المفسرين [3] أنّ المراد بالزكاة و الصلاة زكاة الفطر و صلاة العيد، و هو مرويّ عن الصادق (عليه السلام) [4].

و قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [5]. قيل [6]: هي صلاة العيد و نحر البدن للأضحية.


[1]. منهم المحقق الحلي في المعتبر (ج 2، ص 308) و العلّامة الحلّي في التذكرة (ج 4، ص 119).

[2]. الأعلى/ 14 و 15.

[3]. منهم القمي في تفسيره، ج 2، ص 417.

[4]. الفقيه، ج 1، ص 510، ح 1474؛ الوسائل، ج 7، ص 450، ح 1474.

[5]. الكوثر/ 2.

[6]. فقه القرآن، ج 1، ص 159.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست