responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 111

الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ [1]؛ لَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ» [2].

و لا ريب في أنّ النقص- بالصاد المهملة- يقتضي الإجزاء في الجملة و إن كانت أقلّ ثواباً بالنسبة إلى غيرها. و على هذا فلا وجه للتوقّف في المرأة من بينهم.

[حكم المسافر و العبد في عدّهما من الجماعة في صلاة الجمعة]

و أمّا الخلاف في احتساب المسافر و العبد من العدد نشأ من أنّ ما دلّ على اعتبار العدد مطلق، فيتناولهما كما يتناول غيرهما، و من أنّهما ليسا من أهل الفرض فكانا كالصبي، و لأنّ الجمعة إنّما تصحّ من المسافر تبعاً لغيره، فلا يكون متبوعاً، و لأنّه لو جاز ذلك لجاز انعقاد الجمعة بجماعة من المسافرين و إن لم يكن معهم حاضرون.

و أجيب عن الوجوه الأخيرة بأنّ الفرق بينهما و بين الصبي عدم التكليف؛ فإنّه لا يتصوّر في حقّ الصبي الوجوب بخلاف العبد و المسافر، و بمنع التبعيّة للحاضر و الالتزام بانعقادها بجماعة المسافرين.

قلت: هذا الالتزام مشكل، لاستفاضة الروايات بأنّ فرض المسافر الظهر لا الجمعة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: يَصْنَعُونَ كَمَا يَصْنَعُونَ فِي الظُّهْرِ وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ» [3].

و صحيحة جميل عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمَاعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: يَصْنَعُونَ كَمَا يَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [4]، وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ [5]؛ إِنَّمَا يَجْهَرُ


[1]. المصدر: «نقصت صلاتها».

[2]. التهذيب، ج 3، ص 241، ح 26؛ الوسائل، ج 7، ص 340، ح 9524.

[3]. التهذيب، ج 3، ص 15، ح 54؛ الاستبصار، ج 1، ص 416، ح 6؛ الوسائل، ج 6، ص 162، ح 7628.

[4]. المصدر: «في غير يوم الجمعة في الظهر».

[5]. الاستبصار: «و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة».

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست