[و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) أيضاً؛ قال: «قَالَ لَنَا: صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ» [2].] [3]
[4]
[4]
مسألة [شرائط الخطيب و الخطبتين في صلاة الجمعة]
يعتبر في الخطبتين و الخطيب أمور، بعضها واجب و بعضها مستحبّ و أكثرها مختلف فيه:
[وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة في صلاة الجمعة]
فمنها تقديمهما على الصلاة. و الظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف في وجوبه. و المستند فيه فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و الصحابة و التابعين و الأخبار الواردة في ذلك كرواية أبي مريم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه و آله و سلم)، أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي» [4].
[وجوب الطهارة في صلاة الجمعة]
و منها الطهارة. و فيها قولان [5]. و احتجّوا على الوجوب بالتأسّي و توقّف يقين البراءة عليه و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ؛ فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ» [6]. و الاتّحاد لا
[1]. التهذيب، ج 3، ص 15، ح 53؛ الاستبصار، ج 1، ص 416، ح 5؛ الوسائل، ج 6، ص 161، ح 7627.
[2]. التهذيب، ج 3، ص 15، ح 51؛ الاستبصار، ج 1، ص 416، ح 3؛ الوسائل، ج 6، ص 161، ح 7625.