responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 112

الْإِمَامُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ» [1].

[و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) أيضاً؛ قال: «قَالَ لَنَا: صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ» [2].] [3]

[4]

[4]

مسألة [شرائط الخطيب و الخطبتين في صلاة الجمعة]

يعتبر في الخطبتين و الخطيب أمور، بعضها واجب و بعضها مستحبّ و أكثرها مختلف فيه:

[وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة في صلاة الجمعة]

فمنها تقديمهما على الصلاة. و الظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف في وجوبه. و المستند فيه فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و الصحابة و التابعين و الأخبار الواردة في ذلك كرواية أبي مريم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه و آله و سلم)، أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي» [4].

[وجوب الطهارة في صلاة الجمعة]

و منها الطهارة. و فيها قولان [5]. و احتجّوا على الوجوب بالتأسّي و توقّف يقين البراءة عليه و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ؛ فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ» [6]. و الاتّحاد لا


[1]. التهذيب، ج 3، ص 15، ح 53؛ الاستبصار، ج 1، ص 416، ح 5؛ الوسائل، ج 6، ص 161، ح 7627.

[2]. التهذيب، ج 3، ص 15، ح 51؛ الاستبصار، ج 1، ص 416، ح 3؛ الوسائل، ج 6، ص 161، ح 7625.

[3]. ما بين المعقوفتين ليس في «ج».

[4]. التهذيب، ج 3، ص 20، ح 72؛ الكافي، ج 3، ص 421، ح 3؛ الوسائل، ج 7، ص 332، ح 9508.

[5]. راجع: جواهر الكلام ج 11 ص 235.

[6]. التهذيب، ج 3، ص 12، ح 42؛ الوسائل، ج 7، ص 313، ح 9441.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست