responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 110

[3]

[3]

مسألة [حُكم من لا يجب عليه الحضور في الجمعة]

[جواز حضور المرأة و المسافر و العبد في الجمعة و صحّة صلاتهم]

الظاهر أنّ هؤلاء الذين وضع اللّه عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها و أن يصلّوها كغيرهم ركعتين. و هل الوجوب على سبيل التخيير أو العين؟ وجهان. و لعلّ الثاني أقرب.

ثمّ الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين أصحابنا (رحمهم الله) فيما سوى المرأة، و لا في احتسابهم من العدد فيما سوى المسافر و العبد، بل لا في عدم احتساب المرأة منه، و إنّما الخلاف في جوازها لها و احتساب المسافر و العبد من العدد.

و الأصل في ذلك أنّ الساقط عنهم إنّما هو السعي إليها خاصّة؛ فإذا أتوا به توجّه إليهم الخطاب بفعلها بدليل أنّ من جملة التسعة من كان على رأس فرسخين، و لا ريب في وجوب الجمعة عليه مع الحضور.

و يشهد له ما رواه حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى في حديث طويل؛ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْجُمُعَةَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا، فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ؛ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)» [1].

و في الصحيح عن أبي همام عن الرضا (عليه السلام) قال: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا، وَ إِنْ صَلَّتْ فِي


[1]. التهذيب، ج 3، ص 21، ح 78؛ الوسائل، ج 7، ص 337، ح 9518.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست