responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 109

أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ» [1] فمحمولة على نفي الكمال جمعاً بين الأدلّة، و سيجيء تمام أحكام الجماعة و ما يتعلّق بها إن شاء اللّه.

[اشتراط صحّة صلاة الجمعة بكونها بعيدة عن صلاة جمعةٍ أخرى بفرسخ]

و أمّا عدم جمعة أخرى بينهما أقلّ من فرسخ فهو مذهب علمائنا على ما قالوه [2]. و يدلّ عليه موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ، وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ» [3].

و حسنته عنه (عليه السلام)؛ قال: «يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا يَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، وَ لَيْسَ يَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ، وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ» [4]. و سيجيء بيان الميل في مباحث صلاة المسافر إن شاء اللّه.

[عدم إجزاء صلاة الظهر عن الجمعة مع اجتماع شرائط إقامة الجمعة]

و أمّا أنّ الظهر لا يجزي عنها مع اجتماع تلك الشروط فلِما بيّنّاه من أنّ وجوبها حينئذٍ عيني. و أمّا وجه استثناء الأقلّ من السبعة فقد ظهر من بيان وجه اشتراط العدد. و اللّه أعلم بحقائق أحكامه.


[1]. التهذيب، ج 3، ص 160، ح 6؛ الاستبصار، ج 1، ص 422، ح 3؛ الوسائل، ج 7، ص 346، ح 9540.

[2]. ذخيرة المعاد، ج 2، ص 300؛ كفاية الأحكام، ج 1، ص 102.

[3]. التهذيب، ج 3، ص 23، ح 79؛ التهذيب، ج 3، ص 23، ح 80؛ الوسائل، ج 7، ص 315، ح 9448؛ الفقيه، ج 1، ص 426، ح 1258.

[4]. الكافي، ج 3، ص 419، ح 7؛ التهذيب، ج 3، ص 23، ح 79؛ الوسائل، ج 7، ص 314، ح 9447.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست