اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 108
الصحيحة المستفيضة كصحيحة الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً» [1].
و صحيحة عبد الرحمن العرزمي عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا؛ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً» [2].
و يستفاد من هذه الرواية عدم الاعتداد بإدراك الإمام راكعاً في الثانية، و هو خلاف ما هو أصحّ القولين و أشهرهما من حصول إدراك الركعة بذلك- كما سيجيء-؛ فيجب إمّا العمل بمضمونها و تخصيص الجمعة بهذا الحكم و إن كانت الركعة تدرك في غيرها بإدراك الإمام في الركوع، أو تأويلها بما يوافق ذلك بحمل قوله (عليه السلام): «بَعْدَ مَا رَكَعَ» على أنّه قد رفع رأسه من الركوع. و لعلّ الثاني أقرب.
و أمّا صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «لَا يَكُونُ الْجُمُعَةُ [4] إِلَّا لِمَنْ
[1]. المصدر: «إذا أدرك الرجل ركعة ...». الفقيه، ج 1، ص 418، ح 1234؛ التهذيب، ج 3، ص 243، ح 39؛ الاستبصار، ج 1، ص 422، ح 2؛ الوسائل، ج 7، ص 346، ح 9539.
[2]. التهذيب، ج 3، ص 244، ح 41؛ الاستبصار، ج 1، ص 422، ح 4؛ الوسائل، ج 7، ص 346، ح 9538.
[3]. التهذيب، ج 3، ص 243، ح 38؛ الاستبصار، ج 1، ص 421، ح 1؛ الكافي، ج 3، ص 427، ح 1؛ الفقيه، ج 1، ص 419، ح 1235؛ الوسائل، ج 7، ص 345، ح 9536.